للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٧٥ - قوله: (ولا عن ميت إن لم يوص بها) (١) لا يخفى أنه من ذكر الخاص بعد العام، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر ذلك البغوي، ومستنده أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (أمرني فلا أدعه أبداً) رواه أبو داوود والترمذي، واستغربه (٢)، ثم قال شيخنا: والذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه لا يضحى عن الميت مطلقاً؛ وهو الأرجح، وحديث على إن صح. . محمول على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكون الأصل عدم التخصيص إنما هو فيما ثبت فيه تشريع بطريق العموم. انتهى.

وحيث ضحى عن الميت. . لا يجوز الأكل من الأضحية؛ لتعذر إذن الميت، بل يجب التصدق بجميعها، قاله القفال في "فتاويه".


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٢) سنن أبي داوود (٢٧٩٠)، سنن الترمذي (١٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>