للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا ابن النقيب: ولم أرها في غيره أيضًا. انتهى (١).

وعلى هذا: لفظ المناضلة مشترك بين الجنس وهذا النوع، وذكر بعضهم: أن صوابه: مفاضلة بالفاء، وذكره كذلك ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (٢)، وفي "أصل الروضة" بعد هذا الموضع بكثير عن كثير من الأصحاب: أن الرمي ثلاثة: المبادرة، والمحاطة، والحوابي، وهي: أن يشرطا أن الأقرب والأسد يسقط الأبعد، فإن ذكر أحد القرب، كذراع مثلًا .. صح، وإلا .. حمل على عادة الرماة فيه، فإن لم يكن .. بطل العقد في الأصح (٣).

٥٦٦١ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٢]: (وبيَانُ عدد نوب الرمي) و"الحاوي" [ص ٦٤٠]: (والنوب) أي: أيرميان سهمًا سهمًا، أو خمسة خمسة، أو ما يتفقان عليه، كذا في "أصل الروضة" اشتراط بيان ذلك، لكنه قال في آخر كلامه: والإطلاق محمول على سهم سهم. انتهى (٤).

وهو يقتضي أنه لا يشترط بيان ذلك، بل إن شُرط .. اتبع، وإلا .. حمل على سهم سهم، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص ١٢٨، ١٢٩]: (ويرميان سهمًا سهمًا، وإن شرط أن يرمي أحدهما بجميع سهامه .. حملا على الشرط).

واعلم: أن اتفاقهما على سهم سهم لا تتناوله عبارة "المنهاج" لما علم أن الواحد ليس بعدد، بخلاف عبارة "الحاوي" فإنه لم يذكر لفظ العدد.

٥٦٦٢ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (وأن يكون عدد الإصابة معلومًا) (٥) شرطه: أن لا يكون نادرًا؛ ولهذا عقبه لـ "التنبيه" بقوله [ص ١٢٨]: (فإن شرط إصابة تسعة أو عشرة من عشرة .. لم يجز في أصح القولين) وادعى في "المهمات" أن الرافعي والنووي سكتا على تسعة من عشرة، وليس كذلك؛ فهي داخلة في قولهما: ولو شرط ما يمكن حصوله نادرًا .. فوجهان، ويقال: قولان، أصحهما: الفساد (٦)، قال في "أصل الروضة": وإن شرط ما هو متيقن في العادة؛ كإصابة الحاذق واحدًا من مئة .. ففي صحة العقد وجهان، وجه المنع أن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر؛ ليتأنق الرامي في الإصابة، ولم يذكر الوجه الآخر (٧)، لسقط وقع في الرافعي


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ١٢٢).
(٢) المغني (٩/ ٣٧٦).
(٣) الروضة (١٠/ ٣٨١).
(٤) الروضة (١٠/ ٣٦٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨)، و"الحاوي" (ص ٦٤١)، و"المنهاج" (ص ٥٤٢).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ١٩٨)، الروضة (١٠/ ٣٦٥، ٣٦٦).
(٧) الروضة (١٠/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>