للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الكبير" (١)، وهو في "الصغير"، قال فيه: والأصح عند جماعة منهم صاحب الكتاب: أنه يصح ليتعلم الرمي بمشاهدة رميه، وصحح ابن الرفعة في "الكفاية" وشيخنا في "تصحيح المنهاج" مقابله؛ لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل الإصابة.

٥٦٦٣ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (وأن يكون مدى العرض معلومًا) و"المنهاج" [ص ٥٤٢]: (وبيان مسافة الرمي) محله كما في "الحاوي" [ص ٦٤١]: (حيث لا عادة)، وهو موافق الكلام "الروضة" وأصلها، حيث قال: في وجوبه قولان:

أحدهما: نعم.

والثاني: لا، وينزل على غالب عادة الرماة هناك، فإن لم تكن عادة .. وجب قطعًا، وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام، وليرجح من القولين التنزيل على العادة الغالبة (٢).

ويمكن أن يكون قول "المنهاج" بعد ذلك [ص ٥٤٢]: (إلا أن تعقد بموضع فيه كرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه) لا يختص بالمذكور قبله، وهو: قدر الغرض طولًا وعرضًا، بل يعود إلى هذه الصورة أيضًا على قاعدة الشافعي في عود المتعلقات للكل، فيوافق "الحاوي" وغيره.

ويشترط ألَّا تكون الإصابة في تلك المسافة نادرة في الأصح، وفي "المهمات": أن اختصاص بيان مسافة الرمي بما إذا لم يكن هناك عادة مخالف لتصحيح اشتراط بيان عدد الرمي والبادئ مطلقًا، ولتصحيح أن لا يشترط بيان نوع ما يرمي به مطلقًا، قال: والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدم اعتبارها، وخرج في "المهمات" المسافة التي يتحقق فيها الإصابة على الخلاف في العدد الذي يتحقق إصابته، كإصابة الحاذق واحدًا من مئة، وفيه نظر، بل ينبغي الجزم بالصحة.

٥٦٦٤ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (فإن شرط دون مئتي ذراع .. جاز، وما زاد .. قيل: يجوز إلى مئتين وخمسين ذراعًا، وقيل: يجوز إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعًا) الأصح: الأول، ومقتضى كلامه جريان الخلاف في المئتين أيضًا، وكذا في الجيلي، لكن الذي في الرافعي: الجزم بالجواز (٣).

٥٦٦٥ - قوله: (فإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رميًا .. لم يصح) (٤)


(١) فتح العزيز (١٢/ ١٩٨).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ١٩٩)، الروضة (١٠/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>