للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي .. بطل العقد) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٥٤٢]: (فإن اختار غريبًا ظنه راميًا فبان خلافُهُ .. بطل العقد فيه) لأنه قد يقال: فلان ليس برامٍ؛ أي: معدودًا من الرماة ولكنه يحسن شيئًا من الرمي مع ضعف أو كثرة خطأ، وهذا لا يبطل العقد فيه.

٥٦٧٧ - قولهما: (وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد) (١) مقتضاه: سقوطه على الإبهام، وعليه يدل قول "المنهاج" بعده [ص ٥٤٢]: (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله .. فسخ العقد) لكن ذكر ابن الصباغ في "الشامل" والروياني في"الكافي" أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته؛ لأن أحد الزعيمين يختار واحدًا ويختار الآخر واحد في مقابلته، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع الاختلاف فيه غرر عظيم لا يحتمل مثله.

٥٦٧٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٣]: (وإذا نضل حزب .. قُسِمَ المال بحسب الإصابة، وقيل: بالتسوية) تبع فيه "المحرر" فإنه قال: إنه الأشبه (٢)، لكن الأشبه في "الشرحين" وصححه في "أصل الروضة": الثاني (٣)، وقطع به بعضهم، وقال شيخنا ابن النقيب: إن الذي في "المحرر" كأنه سبق قلم (٤)، وكذا قال في "المهمات": الذي يظهر أنه سبق قلم، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد عندنا: أنه إن أخرج المال الإمام أو أحد الرعيّة أو أحد الحزبين .. قسم بحسب الإصابة، وإن أخرجه الحزبان وهناك محلل ونضل أحد الحزبين والحزب المحلل .. قسم بينهم بالسوية. انتهى.

ومحل ذلك في حالة الإطلاق، فإن شرطت القسمة على الإصابة .. عمل به، وللإمام فيه احتمال (٥).

٥٦٧٩ - قوله: (فلو تلف وترٌ أو قوسٌ) (٦) عبر عنه "التنبيه" بقوله [ص ١٢٩]: (وإن انقطع الوتر أو انكسر القوس)، وهو أوضح في المراد، وتتمة كلام "المنهاج" [ص ٥٤٣]: (أو عَرَضَ شيءٌ انصدم به السهم وأصاب .. حُسب له، وإلا .. فلا يحسب عليه) محله فيما إذا لم يكن ذلك بسوء رميه، فإن كان .. حسب عليه، وقد ذكره "الحاوي" (٧).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨)، و"المنهاج" (ص ٥٤٢).
(٢) المحرر (ص ٤٧٢).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٧)، الروضة (١٠/ ٣٧٣).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ١٢٨).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢٨٧).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٣).
(٧) الحاوي (ص ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>