للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "أصل الروضة": ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس، وأما بعده .. فلا أثر له، وصور البغوي انكسار السهم فيما إذا كان بعد خروجه من القوس، وجعله عذرًا. انتهى (١).

واقتصر في "الكفاية" على كلام ابن كج.

٥٦٨٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٣]: (ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه .. حُسب له، وإلا .. فلا يحسب عليه) فيه أمور:

أحدها: محل حسبانه له ما إذا كان الشرط القرع، وقد صرح به "التنبيه"، قال [ص ١٢٩]: (وإن كان الشرط هو الخرق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض .. حسب له).

ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا مخالف لمقتضى نص "الأم" حيث قال: (ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقع سهمه .. كان له أن يعود فيرمي بذلك السهم؛ لأن الرمية زالت) (٢)، قال شيخنا: ومقتضاه: أنه لا يحسب له، وهذا نص صاحب المذهب، فليعتمد عليه.

ثالثها: ما ذكره فيما إذا لم يصب موضع الغرض من أنه لا يحسب عليه، مخالف للمجزوم به في "الروضة" وأصلها، وعبارته: ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه .. حسب عليه لا له. انتهى (٣).

فإصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه هي من صُور ألَّا يصيب موضع الغرض، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي وقفت عليهِ من نسخ "المحرر": (حسب له، وإلا .. فلا) (٤) من غير زيادة على ذلك، وفي "المهمات": المسألة في أكثر نسخ "المحرر" على الصواب، وفي بعضها كـ "المنهاج" فلعلها الواقعة له.

٥٦٨١ - قول "التنبيه" [ص ١٢٩]: (وإن أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض .. حسب له في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه مشى "الحاوي" (٥)، وذكر النووي في "تصحيح التنبيه": أن الأصح: أنه إن لم يصب .. لم يحسب عليه (٦)، وهذا أولًا غير محتاج إليه؛ لأنه ذكر تصحيح في مسألة لم يتعرض لها "التنبيه"، وثانيًا أنه مخالف للصحيح في "الروضة"


(١) الروضة (١٠/ ٣٨٤)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٩١، ٩٢).
(٢) الأم (٤/ ٢٣٣).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٢٢٢)، الروضة (١٠/ ٣٨٦).
(٤) المحرر (ص ٤٧٢).
(٥) الحاوي (ص ٦٤٣).
(٦) تصحيح التنبيه (١/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>