للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصلها: أنه يحسب عليه (١)، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وحكاية "التنبيه" الخلاف في ذلك قولين مخالف لقول الرافعي: فيه وجهان (٣)، وقيل: قولان مخرجان.

٥٦٨٢ - قول "الحاوي" [ص ٦٤٣]: (لا إن عرض عاصف) أي: منع وصول السهم فأخطأ؛ فإنه لا يحسب عليه.

أخرج بعروض العاصف ما إذا كان هابًا عند ابتداء الرمي .. فمقتضاه: أنه يحسب عليه وقد تبع في ذلك الإمام والغزالي (٤)، وهو ظاهر النص، لكن الأصح في "الروضة" وأصلها: أنه لا يحسب عليه، وأنه لا فرق بين العارض والموجود عند ابتداء الرمي (٥)، ولهذا أطلق "التنبيه" في هبوب الريح الشديدة أنه إن أخطأ .. لم يحسب عليه، وإن أصاب .. لم يحسب له، ولم يفرق في ذلك بين عروضها ووجودها في الابتداء (٦).

٥٦٨٣ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (وإن شرط أنه إذا سبق أطعم السبق أصحابه .. لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب) محله ما إذا شرطه المخرج، فلو شرطه المجعول له .. قال القاضي حسين: فالعقد صحيح كما لو شرط على المشتري أن يطعمه أصحابه؛ إن شرط ذلك البائع .. أبطل، أو المشتري .. فلا، وحيث شرطه المخرج؛ لو تسابقا .. استحق السابق على الشارط أجرة المثل على الأصح، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٦٤١]: (وفي الفاسد أجر المثل).

٥٦٨٤ - قول "التنبيه" [ص ١٢٨]: (وقيل: تصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل) قال بعض " الشارحين": هذا غير موجود في مشاهير الكتب، وقال بعضهم: لا يعرف إلا في "التنبيه"، وإطلاق الصحة على لزوم أجرة المثل خلاف المصطلح.

٥٦٨٥ - قوله: (وقيل: تصح ولا يستحق شيئًا) (٧) أي: المشروط إطعامه؛ لأن الشرط لاغ؛ فإنه لا يعود إلى المسبق، فهو وعد، وفهم النووي من ذلك أنه لا يستحق السابق عوضًا، فصرح في زوائد "الروضة" بنقل ذلك وجها عن "التنبيه" (٨)، وهو وهم، وكيف يصح العقد ولا عوض؟ !


(١) فتح العزيز (١٢/ ٢١١)، الروضة (١٠/ ٣٧٦).
(٢) الحاوي (ص ٦٤٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢١١).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٢٦١)، و"الوجيز" (٢/ ٢٢٣).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٢٢١، ٢٢٢)، الروضة (١٠/ ٣٨٥).
(٦) التنبيه (ص ١٢٩).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨).
(٨) الروضة (١٠/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>