للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٨٦ - قوله: (فإن مات أحد المركوبين قبل الغاية .. بطل العقد) (١) محله فيما إذا ورد العقد على عينه، فإن ورد على موصوف .. فقال الرافعي: لا ينبغي أن ينفسخ بهلاكه (٢).

٥٦٨٧ - قوله: (وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه) (٣) أي: إن اختار ذلك، ومحل ذلك إذا فرعنا على الأظهر: أن هذا العقد لازم كالإجارة، فإن كان جائزًا .. انفسخ بموته، ولم ينتقل لوارثه، ولم يستأجر الحاكم.

٥٦٨٨ - قوله: (وإن مات الرامي .. بطل العقد) (٤) كذا لو ذهبت يده.


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٨٧).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٢٨).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>