للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"حلفت"، أو "أحلف بالله لأفعلن" .. فيمين)، وقول "الحاوي" [ص ٦٤٤]: (كأحلف، وأقسمت بالله) لعدم التصريح بلفظة: (بالله) إلا في الأخيرة مع أنها لا بد منها في الكل؛ فإنه لو لم يذكرها .. لم تنعقد يمينه ولو نواها، وإن كان هذا مراد "المنهاج" و"الحاوي"، لكن تصريح "التنبيه" به في كل لفظة أصرح.

٥٦٩٨ - قول "التنبيه" [ص ١٩٤]: (وإن قال: أردت بالأول الخبر عن ماضٍ وبالثاني الخبر عن مستقبل .. قبل فيما بينه وبين الله، وهل يصدق في الحكم؟ قيل: لا يصدق، وقيل: إن كان في الإيلاء .. لا يصدق، وإن كان في غيره .. صدق، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: القبول؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٤٤]: (صدق باطنًا، وكذا ظاهرًا على المذهب) وقد يفهم من تعبيره بالمذهب ترجيح طريقة القطع، وليس كذلك؛ فإن اصطلاحه في التعبير بها الدلالة على أن في المسألة طريقين أو طرقًا، وأن الراجح في الجملة ما ذكره من غير دليل على ترجيح قطع ولا خلاف.

ثم محل الخلاف: ما إذا لم يُعلم له يمين ماضية، فإن علمت .. قبل في إرادتها بأقسمت أو حلفت قطعًا، وهذه المسألة واردة على إطلاق "الحاوي" لأنه لم يستثن ما إذا قال: قصدت الماضي أو المستقبل.

واعلم: أنه يشكل على القبول في الإيلاء فرعان:

أحدهما: أنه لو حلف وقال: لم أقصد اليمين .. صدق، وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر؛ لتعلق حق الغير به.

ثانيهما: حلف لا يدخل الدار ثم قال: أردت شهرًا؛ فإن كان بطلاق أو عتاق .. لم يقبل في الحكم، ويلحق بهما الإيلاء؛ لتعلقه بحق آدمي، وإن كانت اليمين بالله تعالى ولم يتعلق بحق آدمي .. قبل ظاهرًا وباطنًا، ذكرهما في "أصل الروضة"؛ الأول في أول (الأيمان)، والثاني في أواخره (١).

٥٦٩٩ - قول "الحاوي" [ص ٦٤٤]: (أو عليك بالله) محله: ما إذا قصد يمين نفسه، فإن قصد الشفاعة، أو عقد اليمين على المخاطب، أو أطلق .. فإنه ليس يمين؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٤٥]: (ولو قال لغيره: "أقسم عليك بالله"، أو "أسألك بالله لتفعلن" وأراد يمين نفسه .. فيمين، وإلا .. فلا) وعبارة "التنبيه" [ص ١٩٤]: (فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين) أي: يمين نفسه، ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج" في الصورتين الأخيرتين، وهما: عقد اليمين على


(١) الروضة (١١/ ٣، ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>