للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المخاطب، والإطلاق، ورجح فيهما: أنه يمين عند الإقران بقوله: (أقسم عليك)، وأوّل نص "الأم" و"المختصر" مع نقله عن الماوردي أنه قال في صورة الإطلاق: لا يختلف مذهب الشافعي في أنه ليس يمينًا (١).

٥٧٠٠ - قول "التنبيه" فيمن قال: إن فعلت كذا .. فأنا يهودي [ص ١٩٣]: (ويستغفر الله تعالى) يقتضي أنه ارتكب معصية، وبه صرح النووي في "الأذكار" (٢) وابن الرفعة في "المطلب"، وحكى عن الخطابي: أنه يلزمه التوبة والاستغفار، ولا يخفى أن هذا إنما هو فيما إذا قصد تبعيد نفسه عن ذلك الأمر، فإن قصد تعليق التهود على فعل ذلك الأمر .. كفر في الحال، فإن لم يعرف قصده لموت أو غيبة .. ففي "المهمات": القياس: تكفيره إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه، وكلام النووي في "الأذكار" يقتضي خلافه.

٥٧٠١ - قوله: (ويقول: لا إله إلا الله) (٣) أي: استحبابًا كما قاله النووي في "نكته"، أو وجوبًا كما قاله صاحب "الاستقصاء"، وفي "مذاكرة أهل اليمن": أنه لا بد مع هذا من قوله: (أشهد أن محمدًا رسول الله) وعلله: بأن إحدى الشهادتين لا يكتفى بها في الإيمان. انتهى.

وفيه نظر؛ فإن الصورة أنه لم يخرج عن الإيمان بذلك كما تقدم تصويره، وقد يقال: هذا تجديد الإيمان على طريق الاحتياط؛ فليأت فيه بما يدخل به في الإيمان، وقد ذكر في "زيادة الروضة" عن الأصحاب: أنه إذا لم يكفر .. فليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله (٤).

٥٧٠٢ - قوله: (وإن قال: "لعمر الله" .. انعقدت يمينه، إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب، وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين) (٥) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" فعده في الكنايات (٦)، وذكر في "الكفاية": أن في عبارة "التنبيه" تقديمًا وتأخيرًا، وأن قوله: (على ظاهر المذهب) يتعلق بانعقاد اليمين حالة الإطلاق، لا بما إذا نوى به غير اليمين؛ فإن تلك لا خلاف فيها.

قال في "التوشيح": ولكنه جعل الاستثناء منقطعًا، ويمكن حمل كلام الشيخ على ظاهره، والمراد: ظاهر المذهب في أصل المسألة، وحاصله: أنه إن نوى الحلف .. فيمين قطعًا، أو عكسه .. فلا قطعًا، أو أطلق .. فوجهان، أصحهما: ليس بيمين.


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٢٧٩).
(٢) الأذكار (ص ٢٨٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٩٣).
(٤) الروضة (١١/ ٧).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٩٤).
(٦) الحاوي (ص ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>