للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٩٤]: (وإن قال: "أشهد بالله" .. فقد قيل: هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم، وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين) الأصح: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" (١).

٥٧٠٤ - قول "التنبيه" [ص ١٩٤]: (وإن قال: "عليّ عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا" .. فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين) ظاهره أنها يمين واحدة ولو نوى بها كلها اليمين، وهو المنقول، قال الرافعي: ولك أن تقول: إن قصد بكل لفظة يمينًا .. فليكن كما لو حلف على الفعل الواحد مرارًا (٢).

قال في "الروضة" وهذا الاستدراك موافق للنقل، قال الدارمي: قال ابن القطان: إذا نوى التكرار .. ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مرارًا، وطرده في قوله: والله الرحمن الرحيم (٣).

٥٧٠٥ - قوله: (وإن حلف رجل بالله فقال آخر: يميني في يمينك، أو يلزمني مثل ما يلزمك .. لم يلزمه شيء، وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى .. لزمه ما لزم الحالف) (٤) ذكر ابن الصباغ أن قوله: (يميني في يمينك) بمعنى: يلزمني من اليمين ما يلزمك، وحينئذ .. فجمع "التنبيه" بينهما مع اتحاد معناهما؛ ليفيد أنه لا فرق بين اللفظين، ويحتمل أن معنى قوله: (يلزمني مثل ما يلزمك) أي: من الكفارة أو الطلاق أو العتاق؛ فلا يكون معناهما حينئذ متحدًا، وفي كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الثانية خاصة.

٥٧٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٥]: (ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد .. لم تنعقد) كذا لو قصد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره، ذكره "التنبيه" قال [ص ١٩٣]: (وذلك لغو اليمين) محله فيما إذا كانت اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء، فأما الإيلاء والحلف بالطلاق والعتاق إذا ادعى فيه سبق اللسان .. لم يقبل في الحكم.

٥٧٠٧ - قول "التنبيه" [ص ١٩٤]: (وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونوى ذلك .. لزمه) يقتضي أنه كناية، وأقره النووي في "التصحيح"، وحكاه في "أصل الروضة" عن البوشنجي، لكن في "أصل الروضة" عن العبادي: أنه صريح، وعن صاحب "العدة" عزوه للأكثرين، وحينئذ .. فيقع به الطلاق بغير نية (٥).


(١) الحاوي (ص ٦٤٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢٤٨).
(٣) الروضة (١١/ ١٦).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٩٤).
(٥) الروضة (٨/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>