للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥٢ - قول "التنبيه" [ص ١٩٦]: (وإن كان في بلد تباع فيه رؤوس الصيد منفردة .. حنث بأكلها) ظاهره اعتبار نفس البلد الذي فيه العرف، وفي ذلك وجهان في "أصل الروضة": ثانيهما: أن المعتبر كون الحالف من أهله (١).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو الأرجح؛ لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده، وعلى الأول: فيستثنى منه: ما إذا كان الحالف من غير أهلها ولم يبلغه عرفها ثم جاء إليها .. فإنه لا يحنث بذلك قطعاً، إلا في وجه غريب حكاه في "التتمة".

وقول "الحاوي" [ص ٦٥١]: (والظبي إن اعتيد، لا الطير والسمك) تخصيصه الظبي بالاعتياد دون الطير والسمك تبع فيه الغزالي (٢)، والحكم في الجميع متحد، وقد اعترض الرافعي على الغزالي في ذلك فقال: كلامه يوهم تخصيص الاستثناء برأس الظبي، ولا يختص به، بل الحكم في الظبي والطيور واحد (٣)، وعليه مشى "المحرر" و "المنهاج" (٤).

٥٧٥٣ - قول "التنبيه" [ص ١٩٦]: (وإن كان في بلد لا تباع فيه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث) صحح النووي في "تصحيح التنبيه": أنه لا يحنث (٥)، ويوافقه قول "المنهاج" [ص ٥٤٨]: (لا طير وحوت وصيد، إلا ببلد تباع فيه منفردة) لكن في "الروضة" وأصلها: إن أقوى الوجهين: الحنث، وهو أقرب إلى ظاهر النص (٦).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أن الأرجح ما اقتضاه كلام المصنف وفاقاً للشيخ أبي حامد والروياني، قال: والأول مقيد بما إذا انتشر ذلك العرف بحيث بلغ الحالف وغيره، وإلا .. فلا حنث. انتهى.

وقول "الحاوي" [ص ٦٥١]: (إن اعتيد) يحتمل اختصاص ذلك ببلد العادة فقط، فيوافق "التصحيح" و"المنهاج"، ويحتمل التعميم، فيوافق الأقوى في "الروضة".

٥٧٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٨]: (والبيض يحمل على مُزايل بائضه في الحياة) و"الحاوي" [ص ٦٥١]: (والبيض ما يبين في الحياة) قد يفهم منهما: أنه لا يحنث بالبيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها، وليس كذلك على الأصح عند النووي (٧)، لكن المراد: الذي من شأنه ذلك،


(١) الروضة (١١/ ٣٧).
(٢) انظر "الوجيز" (٢/ ٢٢٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢٩٥).
(٤) المحرر (ص ٤٧٦)، المنهاج (ص ٥٤٨).
(٥) تصحيح التنبيه (٢/ ١٠٤).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٢٩٤)، الروضة (١١/ ٣٧).
(٧) انظر "الروضة" (١١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>