للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس المراد: مزايل بائضه في الحياة بالفعل، ولا يرد ذلك على قول "التنبيه" [ص ١٩٦]: (لم يحنث إلا بما يفارق بائضه) لعدم تقييده، وقد يفهم من تمثيل "المنهاج" بالدجاج والنعامة والحمام (١)، و"الحاوي" بالنعام والعصفور (٢) تخصيص الحنث ببيض المأكول، لكن صحح في "شرح المهذب": طهارة بيض غير المأكول، وفال: إذا قلنا بطهارته .. جاز أكله بلا خلاف (٣)، ومقتضاه: الحنث به، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن ذلك مخالف لنص "الأم" و"النهاية" و"التتمة" و"البحر" في منع أكل بيض ما لا يؤكل لحمه ولو قلنا بطهارته، قال: وليس في كتب المذهب ما يخالف ذلك، وحينئذ .. فيأتي في الحنث بأكله الخلاف فيمن حلف لا يكل لحماً فأكل ميتة، وسيأتي.

٥٧٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٨]: (واللحم على نعم وخيل ووحش وطير) أي: مأكول، فما لا يؤكل؛ كميتة وخنزير وذئب وحمار .. فيه وجهان، رجح القفال وغيره: الحنث، والشيخ أبو حامد والروياني: عدمه، قال النووي: وهو أقوى (٤).

وهل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله؟ قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض له، والأقوى فيه: الحنث؛ لحله لغيره.

٥٧٥٦ - قوله: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح) (٥) عبر "الروضة" في الثلاث الأول بالمذهب، وكذا في الرئة والأمعاء، وفي القلب بالأصح (٦).

٥٧٥٧ - قوله: (والأصح: تناوله لحم رأس ولسان) (٧) رجح في "أصل الروضة" القطع به، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان (٨)، وكان ينبغي أن يقول: (ولساناً) بالنصب؛ لأن اللسان كله لحم، فلا يقال فيه: لحم لسان، وكونه من إضافة الاسم إلى ما يتّحد به معنى بتأويل، أو من عطف الجوار .. فيه بعد.

٥٧٥٨ - قول "التنبيه" فيما لو حلف لا يأكل لحماً [ص ١٩٦]: (وإن أكل من الشحم الذي على الظهر .. حنث) و"المنهاج" [ص ٥٤٨]: (والأصح: تناوله شحم ظهر وجنب) وهو مفهوم من


(١) المنهاج (ص ٥٤٨).
(٢) الحاوي (ص ٦٥١).
(٣) المجموع (٢/ ٥١٣).
(٤) انظر "الروضة" (١١/ ٣٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٨).
(٦) الروضة (١١/ ٤٠).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٨).
(٨) الروضة (١١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>