للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكاتب؛ فلا يحنث به؛ لتعليلهم الحنث بأنه تجب فيه الزكاة، ولا زكاة في هذا الدين بناء على سقوطه بالتعجيز، وهو الأصح.

٥٧٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (إنه يحنث بالمدبر، ومعلّق عتقه) و"الحاوي" [ص ٦٥٢]: (بالمدبر) محله في مدبر الحالف، فأما مدبر مورث الحالف الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت في عتقه من دخول دار ونحوه .. فلا يحنث به الوارث الحالف، وكذا لا يحنث الوارث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصي.

٥٧٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠] و"الحاوي" [ص ٦٥٢]: (لا مكاتب) و"التنبيه" [ص ١٩٧]: (وإن حلف ما له رقيق أو ما له عبد وله مكاتب .. لم يحنث في أظهر القولين) ويستنى منه: المكاتب كتابة فاسدة .. فيحنث به؛ لأنه يملك التصرف فيه، صرح به الماوردي في تصوير "التنبيه"، وقول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (في الأصح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وقد عرفت أنه في "التنبيه" قولان، وعبارة "الروضة": على الأصح، وقيل: الأظهر، وقيل: قطعاً (١).

٥٧٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٥٠]: (أو ليضربنه .. فالبر بما يسمى ضرباً، ولا يُشترط إيلام) كذا في "أصل الروضة" هنا أنه لا يشترط، بخلاف الحد والتعزير؛ لأن مقصودهما الزجر، ويكتفى في اليمين بالاسم، وحُكي وجه ضعيف أنه يشترط، وقد سبق في (الطلاق). انتهى (٢).

والذي سبق في "الروضة" في الطلاق تصحيح اشتراطه (٣)، وقال الرافعي هناك: إنه الأشهر (٤)، لكنه هناك في "الشرح الصغير" حكى عدم اشتراطه عن الأكثرين.

قال في "المهمات": وهو يقتضي أن ما وقع في "الكبير" هناك من كون الأشهر هو الاشتراط غلط حصل من سبق قلم أو تحريف من الناقلين من المسودة.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والخلل فيما وقع في الطلاق؛ فإن الذي ذكره الأصحاب في الطريقين هنا: أنه لا يشترط الإيلام، وينسبون خلاف ذلك للإمام مالك، ويقيمون الحجة للمذهب، فعرف أن الذي في "المنهاج" هنا صحيح، لكنه خالفه بقوله بعده: (فوصله ألم الكل) (٥) فإن أوّل على أنه أراد نقل الكل .. اتفق الكلامان.

٥٧٩٠ - قوله: (إلا أن يقول: "ضرباً شديداً") (٦) مقتضاه: الاكتفاء مع ذلك بالإيلام، لكن


(١) الروضة (١١/ ٥٢).
(٢) الروضة (١١/ ٧٦، ٧٧).
(٣) الروضة (٨/ ١٨٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٤٢).
(٥) المنهاج (ص ٥٥٠).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>