للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣٣ - قول " الحاوي " [ص ٦٦٠]: (ونودي إن زعم الجهل، فإن لم يحضر .. أطلق) أي: بعد تحليفه على ما ادعاه؛ ولذلك قال " التنبيه " [ص ٢٥٣]: (ومن ادعى أنه حبس بغير خصم .. نادى عليه ثم يحلفه ويخليه) وظاهر كلامهما الاكتفاء بالنداء ساعة، وفي " تعليق القاضي الحسين ": نادى عليه ساعة أو ساعتين، وفي " الكفاية " عن " البحر ": ثلاثة أيام (١)، وكذا في " الحاوي " للماوردي (٢)، ولم يتعرض الرافعي لقدر مدة النداء.

قال في " الوسيط " تبعًا للإمام: وفي مدة النداء لا يحبس ولا يخلى بالكلية، بل يرتقب (٣).

٥٩٣٤ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]: (فمن ادعى وصاية .. سأل عنها وعن حاله وتصرفه، فمن وجده فاسقًا .. أخذ منه المال) يفهم أنه لا يأخذ منه إذا شك في عدالته، وهو أحد وجهين حكاهما في " الروضة " وأصلها بلا ترجيح (٤).

وقال في " التوشيح ": الأرجح في النظر، وهو ما كتب لشاهده من صنيع الشيخ الإمام الانتزاع.

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": والأرجح عندنا: أنه ينتزعه منه، قال: ومحل [الوجهين] (٥) ما إذا لم تثبت عدالته عند الأول، فإن ثبتت وأطلق تصرفه .. لم يكن للمتولي التعرض إليه مع الشك جزمًا، بخلاف ما إذا عدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى بحيث طال الزمان .. فرجح في " الروضة " وأصلها: الاحتياج إلى الاستزكاء؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال (٦)، والفرق: أن الوصاية قضية واحدة، وقد ثبت الحال فيها، فلا يتكرر، ولو كلفنا الوصي ذلك ... لأضررنا المحجور عليه باشتغال الوصي عنه بإثبات عدالته، ولا كذلك الشاهد (٧)، قال: وبذلك صرح ابن الصباغ، وإن أوهم تعبير " الروضة " وأصلها خلافه.

٥٩٣٥ - قوله: (أو ضعيفًا .. عضده بمعين) (٨) كذا لو كان المال كثيرًا لا يمكن الواحد حفظه والتصرف فيه، وهو راجع إلى الضعف؛ فقد يكون سببه عجز الإنسان في نفسه، وقد يكون سببه كثرة المال.


(١) بحر المذهب (١١/ ١٦٠).
(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ٣٦).
(٣) الوسيط (٧/ ٢٩٩)، وانظر " نهاية المطلب " (١٨/ ٥٧١).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٤٥٤)، الروضة (١١/ ١٣٤).
(٥) في (ج): (القولين).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ٥٠٩)، الروضة (١١/ ١٧٤).
(٧) انظر " مغني المحتاج " (٤/ ٣٨٨).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>