للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣٦ - قوله: (ويتخذ مزكيًا) (١) لو قال: (مزكيين) كما في " الحاوي " (٢) .. لكان أولى؛ فإنه لا يكتفى بواحد إلا إن نصب حاكمًا في الجرح والتعديل، وعبارة " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (ويتخذ قومًا من أصحاب المسائل ... إلى أخر كلامه)، وعبارة " الروضة ": ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل، فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود، وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا، وربما فسر أصحاب المسائل في لفظ الشافعي بالمزكين (٣).

٥٩٣٧ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠] و" الحاوي " [ص ٦٦٠]: (وكاتبًا) قيده " التنبيه " بالاحتياج لذلك (٤)، ومحل استحبابه: إذا لم يطلب الكاتب أجرة أو كان رزقه من بيت المال، فإن طلبها ولا رزق له عليه .. لا يعين كاتبًا.

٥٩٣٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (استحب أن يكون مسلمًا، عاقلًا، عدلًا، فقيهًا) الإسلام والعدالة شرطان، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص ٥٦٠]: (ويشترط كونه مسلمًا، عدلًا) و" الحاوي " فقال [ص ٦٦٠]: (مسلمًا عدلًا شرطًا) مع أن ذكر العدالة يغني عن الإسلام؛ فلا عدالة مع الكفر.

وقولهم: (إن الكافر قد يكون عدلًا في دينه) تجوّز، وعلامة المجاز فيه لزوم التقييد، والمراد بالعقل: وفوره، لا مطلقه، كما صرح به " المنهاج ".

ويشترط أيضًا كونه عارفًا بكتابة محاضر وسجلات، ذكره " المنهاج " (٥)، وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": إنه مخالف لظاهر النص، ولكلام جمع من الأصحاب، وللمعنى؛ فإنه يكتب ما يمليه القاضي، فلا يشترط فيه ذلك؛ لإمكان أن يكون بإملاء الحاكم أو غيره أو نقل من نسخه، والقاضي لا بد له من الإطلاع عليه. انتهى.

ولذلك لم يذكره " الحاوي " أيضًا، وحمل عليه البارزي قوله: فقيهًا، ففسره بمعرفة ما يكتب، ولا يطابق مع ذلك كلام الرافعي؛ لأن ذلك شرط عنده، وإنما ذكره " الحاوي " في المستحبات، وقال بعضهم: إن اشتراط ذلك مأخوذ من تسميته كاتبًا، وفيه نظر، واشترط الماوردي والروياني الحرية، وقد يفهم ذلك من اشتراط العدالة (٦)، ويوافقه قول الشافعي رضي الله


(١) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٠).
(٢) الحاوي (ص ٦٦١).
(٣) الروضة (١١/ ١٦٨).
(٤) التنبيه (ص ٢٥٢).
(٥) المنهاج (ص ٥٦٠).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>