للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترجمة اثنان، والثاني: لا يقبل إلا أربعة) الأول هو الأصح.

٥٩٤٢ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]: (واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم) لا يخفى أنه مع ذلك يسمع رفع الصوت، وإلا .. استحالت المسألة، ولم تصح ولايته.

٥٩٤٣ - قول " التنبيه " [ص ٢٤٩]: (ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا) يستثنى: وقت الخلوة، قال الإمام: فلو جلس للقضاء وهناك زحمة؛ فإن رأى المصلحة في اتخاذه .. اتخذه، أو في الترك .. فلا (١)، وعبارة " الحاوي " [ص ٦٦٢]: (وكره نصب بواب وحاجب إن جلس له ولا زحمة).

٥٩٤٤ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (ويأمره أن لا يقدم أخيرًا على أول) لا يمنع التسوية بينهما، فلو قال كمختصره " النبيه ": (ولا يقدم خصمًا إلا بسبق) .. لكان أولى؛ لأن تقديم السابق واجب.

٥٩٤٥ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]: (ويتخذ درة للتأديب) قد يفهم أنه لا يؤدب بالسياط، وهو ما في " أصل الروضة " عن " تتمة التتمة " في مشى الأدب بين يدي القاضي؛ وعلله بأن الضرب بالسياط من شأن الحدود، لكن رده الرافعي بقول الشافعي في تأديب شاهد الزور: لا يبلغ أربعين سوطًا (٢)، وقال الماوردي: لا يجوز للزوج أن يعزر زوجته بالسياط؛ معللًا بمثل ذلك.

قال في " التوشيح ": وقد يقال: يعزر بالسياط في الكبيرة التي لا حد فيها بخلاف الصغيرة، ولكن ليس ذلك بشيء، والحق الذي لا مرية فيه أن للقاضي أن يؤدب بالسوط وغيره، وما عدا ذلك غلط فاحش، نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، أو محمول على صغائر المعاصي، ثم هو مع ذلك ضعيف.

٥٩٤٦ - قوله: (ويستحب أن يكون مجلسه فسيحًا، لا مسجدًا) (٣) أي: يستحب أن لا يكون مسجدًا، والمراد: اتخاذه لذلك كما صرح به في " المحرر " و" الروضة " وأصلها (٤)، ولذلك قال في " التنبيه " [ص ٢٥٣]: (ولا يجلس للقضاء في المسجد، فإن اتفق جلوسه فيه وحضره الخصمان .. لم يكره أن يحكم بينهما) وهذا يدل على كراهة اتخاذه مجلسًا للحكم، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ٦٦٢]: (وكره المسجد لا لمتفرقةٍ) أي: قضايا متفرقة اتفق حضورها وقت حضوره المسجد، وفي تأدية هذا اللفظ لهذا الغرض نظر.

٥٩٤٧ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (ولا يقضي وهو غضبان) و" المنهاج " [ص ٥٦٠]: (ويكره


(١) انظر " نهاية المطلب " (١٨/ ٤٦٨).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٤٦٩)، الروضة (١١/ ١٤٤)، وانظر " الأم " (٧/ ١٢٧).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٥٦٠).
(٤) المحرر (ص ٤٨٧)، فتح العزيز (١٢/ ٤٦٠)، الروضة (١١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>