للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقضي في حال غضب) وهو داخل في قول " الحاوي " [ص ٦٦٢]: (وكره الحكم بما يدهش عن الفكر) استثنى منه صورتان:

إحداهما: أن يكون الغضب لله تعالى كما حكاه الرافعي عن الإمام والبغوي وغيرهما، ثم قال: وظاهر كلام آخرين أنه لا فرق (١).

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": والمعتمد الاستثناء، والفرق أن الغضب لله تعالى يؤمن معه التعدي، بخلاف الغضب لحظ النفس؛ فإنه لا يؤمن معه مجاوزة الحد.

قال في " المطلب ": ولو فرق بين أن يكون ما حكم به في هذه الأحوال لا مجال للاجتهاد فيه، فلا يكره؛ لأن المحذور مأمون فيه، أو الاجتهاد فيه مجال، فيكره .. لم يبعد.

ثانيهما: إذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة .. فإنه يحرم عليه القضاء في هذه الحالة، وفي نص " الأم " ما يشهد له (٢)، ذكره شيخنا في " تصحيح المنهاج ".

٥٩٤٨ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]: (وكل حال يسيء خُلُقُهُ) كذا في بعض النسخ، وفي نسخة المصنف: (يسوء خلقه) أي: فيها، وهذا لا يتناول عروض النوم، ولا كونه حاقنًا أو حاقبًا؛ لأن ذلك لا يسيء الخلق، فلو عبر " كالحاوي " بقوله [ص ٦٦٢]: (والحكم بما يدهش عن الفكر) .. لكان أحسن، وعبارة " التنبيه " [ص ٢٥٢، ٢٥٣]: (ولا يقضي وهو غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مهموم، ولا فرحان، ولا يقضي والنعاس يغلبه، ولا يحكم والمرض يقلقله، ولا وهو حاقن أو حاقب، ولا في حر مزعج ولا برد مؤلم، فإن حكم في هذه الأحوال .. نفذ حكمه).

٥٩٤٩ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٦٦١]: (ويندب أن يشاور الفقهاء) محله عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة، فأما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي .. فلا؛ ولهذا قال " التنبيه " [ص ٢٥٣]: (فإن اتفق أمر مشكل .. شاورهم فيه).

٥٩٥٠ - قول " الحاوي " [ص ٦٦١]: (وخرج إن اجتمع الفقهاء) تبع فيه " الوجيز " (٣)، قال الرافعي: وهو كالصريح في أنه يحضرهم قبل خروجه، وهذا وإن لم يتعرض له المعظم .. فيجوز أن يُوَجَّه بأنهم بانتظاره أولى كما في الصلاة (٤).

٥٩٥١ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٠]: (وألا يشتري ويبيع بنفسه، ولا يكون له وكيل معروف)


(١) فتح العزيز (١٢/ ٤٦٢)، وانظر " نهاية المطلب " (١٨/ ٤٦٩)، و" التهذيب " (٨/ ١٧٣).
(٢) الأم (٧/ ٩٤).
(٣) الوجيز (٢/ ٢٣٩).
(٤) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>