للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢٥ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (وإلا؛ فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب .. أجابه) يقتضي أنه لا يجيبه إذا كان للغائب مال حاضر، وليس كذلك، وجوابه: أن هذا خرج مخرج الغالب في أن صاحب الدين لا يطلب إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب إلا حيث لا يكون له مال حاضر، فلو لم يتعرض للمال الحاضر وطلب الإنهاء مع وجوده .. فله ذلك.

وقد يفهم من تعبير ومن تغيير " التنبيه " بقوله [ص ٢٥٦]: (إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم) أنه لا بد أن يكون المكتوب إليه معينًا، وليس كذلك، فيجوز أن يكتب إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، ولو كان لمعين فشهد الشاهدان عند غيره قبل شهادتهما وأمضاه، وقد صرح به " الحاوي " فقال [ص ٦٧٩]: (ويشهد عند كلٍّ وإن لم يعمِّم) ويدل عليه.

قول " التنبيه " بعد ذلك [ص ٢٥٦]: (أنه لو مات المكتوب إليه أو عزل أو ولي غيره .. حمل الكتاب إليه، وعمل به).

٦٠٢٦ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (فينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي) فيه نقص؛ فقد لا يكون هناك بينة كاملة، بل شاهد ويمين، وفي هذه الصورة لا بد من ثبوت عدالة الشاهد؛ لأنه لا يحلف المدعي إلا بعد تعديله، وقد يكتب بعلم نفسه كما ذكره السرخسي.

وقال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": إنه الأصح المعتمد خلافًا لما في " العدة "، وقد تناول ذلك كله قول " التنبيه " [ص ٢٥٦]: (وإن ثبت عنده).

٦٥٢٧ - قوله: (ثم يقول لهما: " اشهدا عليّ أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتما) (١) يفهم أنه لو قال بعد القراءة: (هذا كتابي إلى فلان) ولم يسترعهما .. لم يكف (٢)، وكذا يفهمه قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (والإنهاء: أن يشهد عدلين بذلك) و" الحاوي " [ص ٦٧٨]: (وأشهد رجلين بتفصيله) وقد حكى ذلك في " الكفاية " وجهًا بناء على منع الشهادة على المقر من غير استرعاء، والذي حكاه الرافعي عن " الشامل " أنه يكفي (٣)، وحكاه في " الكفاية " عن القاضي أبي الطيب.

٦٠٢٨ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه) كان ينبغي أن يقول: (والمحكوم له) كما فعل " الحاوي " (٤)، ولو عبرا بالغائب وصاحب الحق .. لكان أولى؛ ليتناول الثبوت المجرد عن الحكم.

٦٠٢٩ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٣]: (ويشهدان عليه إن أنكر) كلام غير مستقيم؛ لأن


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٥٦).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٢٢٦).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٥١٦).
(٤) الحاوي (ص ٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>