للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠٥ - قوله: (وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح) (١) فيه أمور:

أحدها: لا معنى لتقييد التصرف المالي؛ فإن الخلاف جار في الطلاق والعتق والرجعة تفريعاً على الجديد؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أن تحمل الشهادة فرض كفاية (٢).

ثانيها: عبر في "الروضة" فيما عدا الصك بالصحيح، وبه قطع العراقيون، وفي كتابة الصك بالأصح، وبه قطع السرخسي (٣).

ثالثها: يرد عليهما معاً: أن محل الوجوب إذا حضره المتحمل، فإن دعاه .. لم يلزمه في الأصح، إلا أن يكون المحمل معذوراً بمرض أو حبس، أو كانت مخدرة واعتبرنا التخدر، وكذا إذا دعاه القاضي ليشهده على أمر ثبت عنده .. لزمه الإجابة.

رابعها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله إذا كان المتحملون كثيرين، فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم .. فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما، وهو واضح جار على القواعد، وفي كلام الشافعي ما يقتضيه. انتهى.

وصرح به "التنبيه" فقال [ص ٢٦٩]: (فإن كان في موضع ليس فيه غيره .. تعين عليه).

خامسها: استثنى ابن يونس في "النبيه" من ذلك: حدود الله تعالى، للندب إلى سترها.

سادسها: قد يفهم من كلامهما أنه لو طلب التحمل من اثنين .. لزمهما كالأداء، وليس كذلك بلا خلاف كما في "أصل الروضة" (٤)، لكن الخلاف فيه موجود، حكاه الماوردي (٥).

ويرد على إطلاق "التنبيه" أن أداء الشهادة فرض كفاية: ما إذا لم يكن في القضية إلا اثنان .. فيلزمهما الأداء كما صرح به "المنهاج" (٦)، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص ٢٦٩]: (فإن كان في موضع ليس فيه غيره .. تعين عليه) وإن كان المتبادر إلى الفهم منه أن هذا الكلام في التحمل.

ويرد على إطلاقه أيضاً: أن لوجوب الأداء شروطاً ذكرها "المنهاج" و"الحاوي"، وعبارته: (إن دُعيَ من العدوى، لا على فاسق إجماعاً، ومعذورٍ بنحو مرضٍ) (٧) وسنتكلم على ذلك.

٦٢٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٢]: (فلو طلب من اثنين .. لزمهما في الأصح) محل الخلاف كما قال الإمام: أن يعلما أن في الشهود من يرغب في الأداء، أو لم يعلما منهم رغبة ولا إباء، فإن


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٧٢).
(٢) التنبيه (ص ٢٦٩).
(٣) الروضة (١١/ ٢٧٦).
(٤) الروضة (١١/ ٢٧٤).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١٧/ ٥١).
(٦) المنهاج (ص ٥٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>