للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علما إباءهم .. فليس موضع الوجهين، حكاه عنه الرافعي (١)، ومراده: الجزم باللزوم في هذه الصورة كما صرح به في "الشرح الصغير" من غير عزو إليه، فقال: فإن علم المدعوان أن غيرهما يأبى الأداء .. فعليهما الإجابة بلا خلاف، واختصر ذلك في "الروضة" بقوله: وليس موضع الخلاف ما إذا علما من حالهم رغبة أو إباءً (٢)، وهي عبارة مختلة كما قال شيخنا في "تصحيح المنهاج" فإنهما إذا علما من حال الباقين رغبة .. فهو أحد صورتي محل الخلاف.

وقال شيخنا ابن النقيب: يظهر أن مفهومه أنه إذا علم رغبتهم .. الجواز جزماً، أو إباءهم .. الامتناع جزماً (٣).

قلتُ: وكان يمكن القول بهذا، لكنه ليس مطابقًا لما حكاه الرافعي عن الإمام، فإن أراد النووي هذا من جهة النقل أو التفقه .. فكان حقه نقل ما حكاه الرافعي عن الإمام. ثم يزيد ما يرى زيادته، والله أعلم.

٦٢٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٣] و"الحاوي" [ص ٦٧٥]: (ولوجوب الأداء شروط: أن يُدعى من مسافة العدوى) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ليس للشافعي نص يقتضيه، ولا هو في كلام العراقيين هنا، وكلامهم دال على اعتبار انتفاء الضرر عن الشاهد، وصرح الماوردي بأنه إذا دعي للأداء إلى موضع يخرج به عن بلده .. فإنه يعذر بالتأخير، قربت المسافة أو بعدت، كان ذا مركوب أو لم يكن (٤)، ولم يتعرض في "الروضة" وأصلها لطريقة العراقيين في ذلك، وهي قوية تقتضيها نصوص الشافعي.

٦٢٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٣]: (وقيل: دون مسافة قصر) كذا وقفت عليه، وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" لفظه: (وقيل: من مسافة قصر) وقال: إنه وهم، فإن كان كذلك في لفظ "المنهاج" .. فهو وهم بلا شك لكن الذي وقفت عليه في نسخ "المنهاج" ما تقدم.

٦٢١٠ - قوله: (فإن دُعي ذو فسق مجمع عليه، قيل: أو مختلف فيه .. لم يجب) (٥) شرط جريان الوجه في المختلف فيه: أن يكون ظاهراً كما قيده في "الروضة"، بخلاف المجمع عليه لا فرق بين الظاهر والخفي (٦)، وقد اقتصر "المنهاج" تبعاً "للمحرر" على عدم الوجوب (٧)،


(١) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٧٦).
(٢) الروضة (١١/ ٢٧٢).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٢٨٢).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٧/ ٥٦).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٧٣).
(٦) الروضة (١١/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٧) المحرر (ص ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>