للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد لا يكون خارمًا للمروءة؛ لصرفه فيما هو أهم من الركوب من نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه، لا أنه يفعل ذلك بخلاً وإيثاراً لتحصيل المال.

٦٢١٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٠]: (ولا تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه) يقتضي أنه لا يقبل قوله: أشهد أني رأيت الهلال، وبه صرح ابن أبي الدم، لكن صرح الرافعي في صلاة العيد بالاكتفاء بذلك (١)، وقال في الشهادة على الزنا: إنهم يقولون: أدخل ذكره في فرجها ... إلى آخره (٢)، وسبقه إلى ذلك ابن سراقة والقفال وغيرهما، ونص السبكي في "الحلبيات" وخطّأ من أنكره، وأطنب في ذلك، وقال: الرؤية ليست من فعله، وإنما هي أشعة تتعلق بالمرئي (٣).

نعم؛ النظر من فعله فلا يقول: نظرت، وقد تقدم ذلك في الصيام.

٦٢١٤ - قوله: (كالمرضعة على الرضاع) (٤) محله: ما إذا قالت: أشهد أني أرضعته، أو ادعت أجرة، فإن لم تدع أجرة .. فالأصح: القبول.

٦٢١٥ - قوله: (والحاكم على الحكم بعد العزل) (٥) قال في "التوشيح": تقييده بما بعد العزل لا يتضح؛ فإنه لا تقبل شهادته على فعل نفسه مطلقاً؛ غاية الأمر أن قوله قبل العزل مقبول، لكنه ليس شهادة، وإلا .. لم تقبل منه وحده، بل هو حكم أو إخبار عن الحكم الصادر منه قبل ذلك، وهو مقبول منه؛ لقدرته على الإنشاء.

٦٢١٦ - قوله: (وقيل: تقبل شهادة القاسم والحاكم) (٦) قال في "التوشيح" أيضًا: حكاية الخلاف في القاسم والحاكم مع القطع بالمنع في المرضعة لا يعرف؛ فإنها أولى منهما، وقد جزم في "المهذب" بقبول شهادتهما.

٦٢١٧ - قوله: (وإن شهد ثلاثة بالزنا .. وجب على الشهود حد القذف في أحد القولين) (٧) هو الأصح، فعلى هذا: لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، والمشهور: قبول روايتهم قبلها، ويمتحن بذلك، فيقال: فاسق تقبل روايته دون شهادته.

ويستثنى من ذلك: ما لو شهد بالجرح وذكر سببه وهو الزنا، ولم يكمل أربعة .. فإنه لا حد عليه على المختار أو الصواب في "الروضة" (٨) لأنه مسئول عنها، بخلاف شهود الزنا؛ فإنهم مقصرون.


(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٦٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٧).
(٣) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ٤٦٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٠).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٠).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٧١).
(٨) الروضة (١١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>