للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوراة على موسى ونجاه من الغرق، وإن كان نصرانيًا .. حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان مجوسيًا أو وثنيًا .. حلف بالله الذي خلقه وصوره، وإن اقتصر على الاسم وحده .. جاز) وسبق في اللعان التغليظ بحضور جمع أقله أربعة، قال الرافعي: ولم يذكروه هنا، ويشبه مجيئه في يمين تتعلق بإثبات حد أو دفعه كاللعان (١)، وصوب النووي عدم اعتباره هنا (٢).

ومال إليه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، ومنع ما قاله الرافعي؛ فإن اللعان وقع فيه أمور معضلة خارجة عن القياس، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه، قال: وحضور جمع أقله أربعة يناسب النصاب الذي يثبت به حد الزنا؛ فكان ينبغي في بحث الرافعي التغليظ بحضور اثنين.

٦٢٩٧ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ويحلف على البت في فعله، وكذا فعل غيره إن كان إثباتًا) (٣) أورد عليه شيخنا في "تصحيح المنهاج" صورًا:

منها: اختلاف المتبايعين في قدم عيب .. يحلف البائع على البت أنه لم يأبق عنده مثلًا.

قلت: هو فعل عبده، فيحلف فيه على البت ولو كان نفيًا كما سيأتي.

ومنها: حلف مدعي النسب اليمين المردودة، فيحلف بتًا أنه ابنه ولا فعل له في النسب.

قلت: يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه، وهو إثبات، وقد عرف أن الحلف فيه على البت وإن لم يكن فعله.

ومنها: الإعسار، فيحلف فيه على البت، وليس فعل نفسه، وإنما هو صفة له.

قلت: بل هو نفي ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص.

ومنها: حلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين المردودة، فهو على البت وإن لم يكن فعلًا لخصمه.

قلت: هو فعل الله تعالى به؛ فهو حلف على فعل غيره إثباتًا.

٦٢٩٨ - قول "التنبيه" في الحلف على فعل غيره [ص ٢٦٧]: (وإن كان على نفي .. حلف على نفي العلم) أورد عليه: أنه يحلف على نفي جناية بهيمته على البت قطعًا وعلى نفي جناية عبده على البت في الأصح، ذكرهما "المنهاج" (٤)، وأورد في "تصحيحه" الأول بلفظ الصواب، والثاني بلفظ الأصح، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٨٧]: (بتًا كما أجاب؛ كأرش جناية العبد، وإتلاف بهيمة قصَّر بتسريحها) ثم قال: (ونفي العلم لنفي فعل غيره) (٥) ومقتضاه: أن فعل عبده


(١) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ١٩٠).
(٢) انظر "الروضة" (١٢/ ٣٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٦٧)، و"الحاوي" (ص ٦٨٧)، و"المنهاج" (ص ٥٧٩).
(٤) المنهاج (ص ٥٧٩).
(٥) الحاوي (ص ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>