للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه يستثنى من وجوب المباشرة: ما إذا عصب جبهته لجراحة عَمَّتْها، أو مرض يشقُّ معه إزالتها .. فلا تجب الإعادة على الصحيح.

ثانيهما: أن كلامهم يفهم أنه لو نبت على جبهته شعر فسجد عليه .. لم يكف، ويجب عليه حلقه، قال في " المهمات ": (ويحتمل الإجزاء مطلقاً، بدليل أنه لا يجب على المتيمم أن ينزعه ويمسح على البشرة، وهو متجه، وأوجه منه: أن يقال: إن استوعب الجبهة .. كفى، وإلا .. وجب أن يسجد على الموضع الخالي منه؛ لقدرته على الأصل) انتهى.

والصواب عندي: إجزاء السجود عليه مطلقاً، وأنه يتنزل منزلة نفس الجبهة، وأنه ليس في عبارتهم ما يفهم خلافه، وقد نقل عن " فتاوى البغوي ": أنه لا يضر ذلك؛ لأن ما ينبت على الجبهة مثل بشرته، والله أعلم.

٤٩٩ - قول " المنهاج " [ص ١٠٠]: (فإن سجد على متصل به .. جاز إن لم يتحرك بحركته) يستثنى منه: ما لو كان بيده عود أو نحوه فسجد عليه .. فإنه يجوز، كما في " شرح المهذب " في نواقض الوضوء (١)، ذكره في " المهمات "، وعبر " الحاوي " عن ذلك بقوله [ص ١٦١, ١٦٢]: (لا على محموله إن تحرك بحركته) ولا ترد عليه هذه الصورة؛ لأنه وإن كان متصلاً به فليس محمولاً له، مع أن في ورودها على " المنهاج " نظراً، والله أعلم.

٥٠٠ - قول " التنبيه " [ص ٣١]: (وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان) الأصح عند النووي: وجوبه (٢)، وقد استدركه في " المنهاج " على الرافعي؛ لأنه صحح عدم وجوبه (٣)، وعليه مشى في " الحاوي " (٤)، ولم يعتبر " التنبيه " في أدنى السجود سوى مباشرة المصلى بالجبهة، ووضع هذه الأعضاء في قول، والأصح: وجوب أمور أخرى:

أحدها: رفع أسافله على أعاليه، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٥)، وعبر عنه بالتنكيس، وقال: (فإن تعذر .. لا يجب على الوسادة) (٦) أي: ويكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن، قال الرافعي في " شرحه الكبير ": (وهذا أشبه بكلام الأكثرين) (٧)، وقال في " الشرح الصغير ": (الأظهر: الوجوب).


(١) المجموع (٢/ ٨٥).
(٢) انظر " المجموع " (٣/ ٣٨٧).
(٣) المنهاج (ص ١٠٠)، وانظر " المحرر " (ص ٣٥).
(٤) الحاوي (ص ١٦٣).
(٥) الحاوي (ص ١٦٢)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) الحاوي (ص ١٦٢).
(٧) فتح العزيز (١/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>