للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أن يتحامل على مسجده بثقل رأسه بحيث لو كان تحته قطن .. لَانْدَكَّ، وقد ذكره " المنهاج " (١)، وقال الإمام: يكفي عندي أن يرخي رأسه ولا يقله، فلا حاجة إلى التحامل (٢)، وقال في " المهمات ": (إنه الظاهر) انتهى.

ولعله الراجح عند صاحب " التنبيه " و" الحاوي " فإنهما لم يذكراه أيضاً، وقد استدرك النووي في " تصحيحه " هذين الأمرين (٣).

الثالث: ألَاّ يهوي لغيره، وقد ذكره " المنهاج " (٤)، وذكره " الحاوي " في سائر الأركان، فقال [ص ١٦٢]: (بعدم الصارف في الكل)، وقول " المنهاج " [ص ١٠٠]: (فلو سقط لوجهه .. وجب العود إلى الاعتدال) محله: إذا كان ذلك قبل قصد الهَوِيِّ، فإن كان بعده .. صح إن لم يقصد بوضع الجبهة الاعتماد.

٥٠١ - قولهم: (يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه) (٥) يقتضي أنه يضع الجبهة والأنف دفعة واحدة، وبه صرح الرافعي في " المحرر " (٦)، ونقله النووي في " شرح المهذب " عن البندنيجي وغيره، ونقل في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد: أنه يقدم أيهما شاء (٧)، وحكى في " المهمات " عن " التبصرة " لأبي بكر البيضاوي: أنه يقدم الجبهة على الأنف.

٥٠٢ - قول " التنبيه " [ص ٣١]: (ويقول: " سبحان ربي الأعلى " ثلاثاً، وذلك أدنى الكمال، فإن قال معه: " اللهم؛ لك سجدت ... إلى آخره " .. كان أكمل) إنما تستحب هذه الزيادة للمنفرد وللإمام عند رضى المأمومين المحصورين؛ ولذلك قال في " المنهاج " [ص ١٠٠]: (ويزيد المنفرد) ويستثنى مع المنفرد: الإمام إذا انحصر المأمومون ورضوا كما ذكرناه.

٥٠٣ - قول " التنبيه " [ص ٣١]: (وتضم المرأة بعضها إلى بعض) الخنثى كذلك، وقد صرح به في " المنهاج " (٨)، وليس في " المحرر "، ودل عليه قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (والتخوية في الركوع والسجود للرجل) فأخرج المرأة والخنثى.


(١) المنهاج (ص ١٠٠).
(٢) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ١٦٥).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٥).
(٤) المنهاج (ص ١٠٠).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٣١)، و" الحاوي " (ص ١٦٣)، و" المنهاج " (ص ١٠٠).
(٦) المحرر (ص ٣٥).
(٧) المجموع (٣/ ٣٨٢، ٣٨٤).
(٨) المنهاج (ص ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>