للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختلف فيها؛ ففي "أصل الروضة" عن البغوي: أنه ليس بنكول، وعن الإِمام: أنه نكول، قال: وهو أوضح (١).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وليس كذلك؛ لأن قول القاضي للمدعى عليه: (احلف) يحتمل الحلف بالطلاق؛ لأن من القضاة من يحلف بالطلاق، فلا يلزم من الامتناع في اللفظ المحتمل للطلاق أن يكون ممتنعًا لو قال له: احلف بالله، أو قل: والله.

٦٣٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٨٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦٩٠]: (فإن سكت .. حكم القاضي بنكوله) فيه أمور:

أحدها: محله: إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة أو غباوة ونحوهما، ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات، والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول، ولو تفرس فيه سلامة جانب .. شرح له حكم النكول (٢)، قال في "الحاوي" [ص ٦٩١]: (ندبًا)، وفي "المهمات" عن الماوردي الوجوب، وعن الروياني وتبعه في "الكفاية" الاستحباب، فإن لم يشرح وحكم بأنه ناكل، فقال المدعى عليه: لم أعرف حكم النكول .. ففي نفوذ الحكم احتمالان للإمام، أصحهما: النفوذ (٣)، وكان من حقه أن يسأل ويعرف قبل أن ينكل (٤)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٩١]: (وإن قضي به وقال: لا أعرف حكمه).

وفي "المهمات" أن مقتضى كلام الإِمام: أن محل الاحتمالين مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم النكول، ومقتضى كلام الغزالي أن محلهما عند جهل القاضي بحاله.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأصح عندنا: أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد اليمين، بل على القاضي إعلامه، فإن لم يعلمه وحكم بنكوله .. لم ينفذ حكمه، فإن غلب على ظنه أنه يدري (٥) .. ففيه احتمال، والأرجح: أنه لا ينفذ أيضًا؛ لأنه يمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول (٦).

ثانيها: أفهم كلامه أنه لا يحتاج مع تصريحه بالنكول إلى حكم القاضي بنكوله، وبه صرح في "المحرر" (٧)، وعليه يدل قول "التنبيه" [ص ٢٥٤]: (وإن قال المدعى عليه بعد النكول: أنا


(١) الروضة (١٢/ ٤٤)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٦٦٠).
(٢) انظر "الروضة" (١٢/ ٤٤).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٦٦٠).
(٤) انظر "الروضة" (١٢/ ٤٤).
(٥) في (د): (لا يدري).
(٦) انظر "حاشية الرملي" (٤/ ٤٠٥).
(٧) المحرر (ص ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>