للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٢٧ - قوله: (ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه .. لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح) (١) فيه أمران:

أحدهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله: ما إذا شهدت البينة بالملك وأطلقت أو أضافت إلى سبب لا يتعلق بالمأخوذ منه، فإن أضافته إلى سبب يتعلق بالمأخوذ منه، كبيع أو هبة مقبوضة صدرت منه .. فهو كالإقرار، وقد سبق.

ثانيهما: قال شيخنا أيضًا: محل الخلاف: في غير الداخل والخارج كما تقدم في "المنهاج"، فلا يحتاج في ذلك التصوير إلى ذكر الانتقال بلا خلاف، وحينئذ .. يستشكل محل الوجهين، فإن قيل: محلهما فيما إذا لم يكن للداخل يد لقيام البينة بأنه غاصب العين أو مستعيرها أو مستأجرها من المدعي وقلنا بالأصح: أن بينة الخارج هنا مقدمة.

قلنا: هذا لا تسمع دعواه إلا بذكر التلقي قطعًا؛ لئلا تتكرر الخصومة في الواقعة لا إلى نهاية، قال: ولم أقف على الوجهين في أصل المسألة إلا في كلام الإِمام والغزالي، ويمكن حملهما على الصورة الأخيرة، فإن قلنا بتقديم بينة الخارج .. لم تسمع إلا بذكر التلقي، أو بتقديم بينة الداخل .. سمعت، وهذا نهاية الخصومة.

٦٣٢٨ - قوله: (والمذهب: أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح) (٢) أراد به ترجيح طريقة القطع؛ فإنه قال في "الروضة": المذهب: لا ترجيح، وقيل: قولان (٣).

لكن الذي في الرافعي: أن الأشهر طريقة القولين (٤).

نعم؛ نقل الماوردي طريقة القطع عن الأكثرين، وفي معنى زيادة العدد: ما لو زاد جانب تورع أو فقه.

٦٣٢٩ - قوله: (وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان) (٥) أي: يجري الطريقان.

٦٣٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٦٣]: (وإن كانت بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدًا ويمينًا .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يقضي به لصاحب الشاهدين، والثاني: أنهما سواء، فيتعارضان) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، ومحله: ما إذا لم يكن لصاحب


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٨١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٨١).
(٣) الروضة (١٢/ ٥٨).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٢٣٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٨١).
(٦) الحاوي (ص ٦٩٢)، المنهاج (ص ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>