للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشاهد واليمين يد، فإن كان .. قدم الشاهد واليمين على الأصح، وعليه تدل عبارة "الحاوي" فإنه قدم باليد، ثم قال: (ثم شاهدان على واحد ويمين) (١) فدل على أن ترجيح الشاهدين على الواحد واليمين محله حيث لا يد.

٦٣٣١ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر: فالأظهر: ترجيح الأكثر) (٢) كذا هو في "أصل الروضة" هنا (٣)، لكن في باب اللقيط: إن البينتين على الالتقاط، إذا قيدنا بتاريخين مختلفين .. قدم السابق، بخلاف المال؛ فإنه لا يقدم فيه بسبق التاريخ على الأظهر (٤).

وقال شيخنا ابن النقيب: الصواب المذكور هنا، وكأن ما في اللقيط سبق قلم من الرافعي أو من النساخ، فمشى عليه النووي من غير تأمل؛ ويؤيده أن الذي في "الشرح الصغير" في باب اللقيط في أحد القولين: لا أصحهما (٥).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وقد يحمل على الأظهر عند جماعة: لا الأظهر مطلقًا، أو يحمل على أنه لا يقدم بسبق التاريخ على الأظهر مع وجود يد لمتأخر التاريخ.

وصورة المسألة: أن تكون العين في يدهما أو يد غيرهما، فإن كانت في يد متقدم التاريخ .. رجح قطعًا، أو في يد متأخر التاريخ .. فسيأتي.

ويستثنى من محل الخلاف أيضًا: ما إذا تعرضت البينتان لسبب الملك ونسبته إلى واحد؛ كما لو شهدت بينة أنه اشتراه من زيد من سنة وبينة الآخر أنه اشتراه من زيد منذ سنتين .. فتقدم متقدمة التاريخ قطعًا، وقد ذكره "التنبيه" و"المنهاج" بعد ذلك.

٦٣٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٨١]: (ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ) يعني: من يوم الأكثر.

يستثنى منه: ما إذا كانت العين في يد البائع قبل القبض .. فإنه لا أجرة للمشتري على البائع على الأصح عند النووي في البيع والصداق (٦)، لكن صحح شيخنا الإِمام البلقيني: إيجاب الأجرة عليه، قال: ومقتضى كلامه: أنه لا يستحق الحمل؛ لأنه زائد قبل يومئذ، وليس كذلك فسيأتي أنه لو أقام بينة بملك دابة .. يستحق الحمل في الأصح.


(١) الحاوي (ص ٦٩٢).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٦٣)، و"الحاوي" (ص ٦٩٢)، و"المنهاج" (ص ٥٨١).
(٣) الروضة (١٢/ ٦٢).
(٤) الروضة (٥/ ٤٤٢).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٣٢٠).
(٦) انظر "الروضة" (٣/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>