للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السقوط: يسلم للمصدق، وعلى الاستعمال: قيل: يقدم أيضًا، والأصح: لا، بل هو كما لو استمر على تكذيبهما.

٦٣٤٦ - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن كان في يد زيد دار فادعى كل منهما أنه باعها منه بألف، وأقام كل واحد منهما بينة على عقده؛ فإن كان تاريخهما واحدًا .. تعارضت البينتان) (١) فيه أمران:

أحدهما: قال في "أصل الروضة": قال الأكثرون: صورة المسألة: أن يقول كل واحد: بعتك بكذا وهي ملكي، وهكذا لفظ الشافعي في "المختصر"، وقال أبو الفياض: لا يشترط ذلك (٢).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ولفظ "المختصر" ليس صريحًا في ذلك؛ وكأنهم فهموا من قوله: (أنه ثوبه) (٣) أن الإضافة للملك، لكن نص "الأم" يخالفه؛ لقوله فيه: (أو أنه باعه منه بألف درهم ولم تقل الشهود: إنه ثوبه) (٤).

ثانيهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": مقتضاه: أنه لو اتخذ تاريخهما باليوم .. جرى التعارض، وليس كذلك، وإنما يحصل التعارض إذا عينا وقتًا واحدًا بحيث يعلم أن ذلك المعين يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد، وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ في الصورة قبلها؛ لأن المطلوب في الصورة قبلها تحصيل، وفيه ذلك الذي وقعت الدعوى به، والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل القرضين بأن يكون كل واحد مالكها، والمطلوب في هذه الصورة الثمن، وهو في الذمة، والذمة متسعة للزوم أثمان، نبه عليه الإِمام والغزالي (٥)، وكلام غيرهما يدل عليه.

٦٣٤٧ - قولهما: (وإن كان تاريخهما مختلفًا .. لزمه الثمنان) (٦) في "أصل الروضة": شرطه: أن يكون بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول، ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني، ثم العقد الثاني، فإن عين الشهود زمنًا لا يتأتى فيه ذلك .. لم يجب الثمنان (٧).

ومثله شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأن تقول: إحدى البينتين: إنه باعه منه عند بروز شيء


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٦٣)، و"المنهاج" (ص ٥٨٢).
(٢) الروضة (١٢/ ٧٣، ٧٤)، وانظر "مختصر المزني" (ص ٣١٦).
(٣) مختصر المزني (ص ٣١٦).
(٤) الأم (٦/ ٢٣٦).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٩/ ١٥٨)، و"الوجيز" (٢/ ٢٦٦).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٦٣)، و"المنهاج" (ص ٥٨٢).
(٧) الروضة (١٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>