للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشريك) قد يفهم أن التفريع على الثالث بخلافه، وليس كذلك؛ فالقول قول الشريك تفريعًا على الثالث أيضًا.

٦٣٩٠ - قولهما: (وفي قول: إن دفعها .. بأن أنها بالإعتاق) (١) قد يفهم أنه ليس للشريك المطالبة بذلك على هذا القول، وليس كذلك، بل له المطالبة على الأقوال كلها، ويجبر على القبول إن امتنع.

٦٣٩١ - قول "التنبيه" في عتق أم الولد [ص ١٤٨]: (إذا وطئ جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها .. فالولد حر والجارية أم ولد) محله في المشتركة: أن يكون موسرًا؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٨٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٧٠١]: (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) وفيه أمران:

أحدهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يستثنى من اعتبار اليسار: إذا كان الشريك المستولد أصلًا لشريكه .. فإنه يسري وإن كان معسرًا كما لو استولد الجارية التي كلها له.

ثانيهما: قال شيخنا أيضًا: يزاد استيلاد أصل أحد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرًا، ويحتمل أن يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية؛ لأنه يملك كلها، قال: ويجيء ذلك أيضًا في الرهن الشرعي في التركة، وفي الجارية الجانية إذا كانت بين شريكين ففدى أحدهما نصيبه ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها؛ فإنه يسري الاستيلاد بشرط اليسار إلى النصف المتعلق به حق المجني عليه.

٦٣٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٨٦]: (وعليه قيمة نصيب شريكه) يستثنى منه ما سبق في سراية العتق.

٦٣٩٣ - قوله: (وحصته من مهر المثل) (٢) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا إذا تأخر الإنزال عن تغيب الحشفة كما هو الغالب، فلو سبق الإنزال (٣) .. فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد على ما يوجب حصة الشريك من مهر المثل، فيكون كحصته من قيمه الولد، وهي لا تجب على قول تعجيل السراية، ولا على قول [التبيين] (٤)، وقد ذكر الإمام نحو ذلك في استيلاد الأصل جارية فرعه (٥)، وحكاه الرافعي عنه (٦)، ولم يذكراه هنا.


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤٤)، و"المنهاج" (ص ٥٨٦).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٦).
(٣) في (د): (فلو سبق الإنزال عن تغيب الحشفة).
(٤) في (د): (تبين الملك).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ١٩٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>