للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٩٤ - قوله: (وتجري الأقوال في وقت حصول السراية) (١) مقتضاه: أن أصحها: السراية بنفس العلوق، وبه صرح في "أصل الروضة" (٢).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه، فيقال: تبين بالوضع حصول السراية بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عُرف وقته.

٦٣٩٥ - قوله: (ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر) (٣) فيه أمور:

أحدها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وصف الاستغراق ذكره المصنفون ولا حاجة إليه، بل يجري الخلاف وإن لم يستغرق، فإذا أوجبت السراية مائة وهي عنده لكن عليه خمسون .. لم يسر على ذلك القول إلا بقدر خمسين، قال: وكلامهم في الزكاة وهي أصل هذه المسألة صريح في الذي قررته.

قلت: ولذلك أطلق "الحاوي" في قوله [ص ٦٩٩]: (لا قرينة).

ثانيها: قال شيخنا أيضًا: لم أقف على القولين في كلام الشافعي، واتفقوا على أن الخلاف في ذلك من اختلاف قولي الشافعي في أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فهما وجهان إلا عند من يحكي المخرج قولًا، والذي يتجه عندنا القطع بأن الدين لا يمنع السراية.

ثالثها: ذكر الماوردي أن محل الخلاف في الحال (٤)، فلا يمنع المؤجل قطعًا.

رابعها: لو كان بالدين الحال رهن لازم، وليس له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع .. لم يسر قطعًا.

خامسها: محل الأظهر: ما لم يحجر عليه الحاكم ويعين لكل غريم شيئًا من ماله؛ فإن هذا إذا حال عليه الحول .. لا زكاة عليه عند الأكثرين، ومقتضاه: أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه .. لم يسر عليه، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج" ثم قال: وهذا على اعتقادهم أن باب السراية مساوٍ لباب الزكاة في ذلك، والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر المضاربة كدين حدث (٥).

٦٣٩٦ - قوله: (ولو قال لشريكه الموسر: "أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي"، فأنكر .. صدق بيمينه، فلا يعتق نصيبه، ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا: يسري بالإعتاق) (٦) فيه أمور:


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٦).
(٢) الروضة (١٢/ ١٢١).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٦).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٨/ ٢١).
(٥) انظر "حاشية الرملي" (٤/ ٤٣٩).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>