للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا ابن النقيب: ويحتاج إلى تأمل؛ فإنه إن خرج للواحد .. عتق ثلثه، وهذا واضح، وإن خرج للاثنين .. فكيف يفعل هل يعتق من كل منهما سدسه أم يقرع بينهما ثانيًا، فمن خرجت له القرعة .. عتق ثلثه؟ لم أر من ذكره (١).

قلت: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المقصود من قوله: (ثم أقرع لتتميم الثلث) أن القرعة تعاد بين الثلاثة، وأنهم مجزؤون أثلاثًا، فمن خرج له سهم الحرية .. عتق ثلثه، وقد صرح به البغوي في "التهذيب" (٢)، ولا بد منه.

٦٤١٩ - قوله: (وفي قول: يكتب اسم كل عبد في رقعة، فيعتق من خرج أولًا وثلث الثاني) (٣)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وقع في بعض النسخ (الباقي) بالباء الموحدة والقاف، وفي بعضها (الثاني) بالثاء المثلثه والنون، وهو الصواب.

واعترض في "التوشيح" عليه: بأنه توهم أنه يعتق ثلث الثاني من غير إعادة قرعة، وشرطه: إعادة القرعة، وهو في "المحرر" على الصواب (٤).

وجوابه: أن مراده: ثلث الذي خرجت عليه القرعة ثانيًا؛ فإن تسميته ثانيًا إنما هو باعتبار خروج القرعة عليه بعد الأول، وإلا .. فمن أين جاء له هذا الاسم.

٦٤٢٠ - قوله: (والقولان في استحبابٍ، وقيل: إيجابٍ) (٥) تبع في ترجيح الاستحباب "المحرر" (٦)، وعليه يدل كلام "الحاوي" في القسمة؛ حيث قال [ص ٦٩٥]: (وإن تعذر متقاربة؛ كثلاثتين واثنين يعتق ثلث ثمانيةٍ متساويةٍ، وبالأقرب إلى الفصل) فخير بينهما، وحكاه الرافعي عن القاضي حسين واختيار الإمام، قال: وبالإيجاب قال الصيدلاني، وهو الموافق لإيراد الأكثرين (٧)، وتبعه في "الروضة" فقال: إنه مقتضى كلام الأكثرين (٨).

وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص الشافعي في "الأم" حيث قال: (ولا يجوز عندي أبدًا أن أقرع بين الرقيق قلُّواْ أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم) (٩).

٦٤٢١ - قول "المنهاج" [ص ٥٨٩]: (وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٣٥٤).
(٢) التهذيب (٨/ ٣٧٧).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٩).
(٤) المحرر (ص ٥١٨).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٩).
(٦) المحرر (ص ٥١٨).
(٧) فتح العزيز (١٣/ ٣٦٢، ٣٦٣)، وانظر "نهاية المطلب" (١٩/ ٢٣٣).
(٨) الروضة (١٢/ ١٤٩).
(٩) الأم (٨/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>