للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصححه في "البحر"، وفي "أصل الروضة": فيه وجهان كما في الطلاق، قال ابن الصباغ: وكونه تعيينًا هو قول أكثر الأصحاب. انتهى (١).

فإحالته على الطلاق تقتضي استواء الترجيح، والراجح في الطلاق: أنه لا يكون تعيينًا؛ ففي زيادة "الروضة" أنه الأصح عند الرافعي في "المحرر"، وهو المختار، قال في "الشامل": وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله؛ فإنه قال: إذا قال: إحداكما طالق .. منع منهما، ومن يقول: الوطء تعيين .. لايمنعه وطء أيتهما شاء (٢).

٦٤٢٣ - قوله: (وإن أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل .. ترك حتى يتذكر، فإن مات .. قام وارثه مقامه) (٣) كذا جزم به هنا، وحكى في نظيره من الطلاق خلافًا، وظاهر كلام "الكفاية" انفراده بذلك.

٦٤٢٤ - قوله: (فإن قال الوارث: لا أعرف .. أقرع بينهما في أحد القولين) (٤) هو الأصح.

* * *


(١) الروضة (١٢/ ١٥٣).
(٢) الروضة (٨/ ١٠٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٤٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>