للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في " شرح المهذب ": بأنَّ الثاني غلط نقلاً ودليلاً (١)، وقال في " الكفاية ": لا يوجد في الكتب المشهورة، فلعل الشيخ أخذه من سجود السهو، فعلى هذا تعبير " التصحيح " بأن الأول أصح (٢) .. ليس بجيد، بل ينبغي التعبير عنه بالصواب على مقتضى اصطلاحه.

وهذه المسألة تورد على " المنهاج " في قوله [ص ١٠٣]: (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة)، وفي قوله: (وإن علم في آخر رباعية) (٣) فيقال: كذلك لو علم بعد السلام وقبل طول الفصل، ولم يذكر " الحاوي " هذا التفصيل، وإنما قال [ص ١٦٢]: (وإن تذكر ترك ركن، أو شك فيه ... ) إلى آخر كلامه، ومحله: إذا تذكره قبل السلام، أو بعده قبل طول الفصل، فإن طال الفصل .. استأنف.

٥٢٥ - قول " التنبيه " [ص ٣٤]: (وإن ترك سنة: فإن ذكر قبل التلبس بفرض .. عاد إليه) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: العود بعد التلبس بسنة أخرى، والأصح: أنه إذا تعوذ ثم تذكر دعاء الاستفتاح .. لم يعد إليه، وقد يفهم من قوله: (لم يعد) (٤) فإن نفي العود إنما يحسن عند الإمكان، وإنما يمكن إذا بقي محله، والاستفتاح محله: أول الصلاة، قال في " شرح المهذب ": (واتفقوا على أنه لو ترك تكبيرات العيد حتى تعوذ ولم يشرع في " الفاتحة " .. يأتي بهن؛ لأن محلهن قبل القراءة، وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط) (٥).

ثانيهما: محل ذلك: ما إذا لم يفت محل السنة المتروكة، فإن فات محلها؛ كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها .. فإنه لا يعود.

٥٢٦ - قولهم -والعبارة لـ" المنهاج "-: (يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده) (٦) يستثنى منه: حالة التشهد؛ فإن السنة: ألا يجاوز بصره إشارته، ذكره النووي في " شرح المهذب " (٧)، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داوود (٨).

٥٢٧ - قول " المنهاج " [ص ١٠٤]: (قيل: يكره تغميض عينيه) قاله العبدري، وفيه


(١) المجموع (٤/ ١٢٢).
(٢) تذكرة النبيه (٢/ ٤٧٥).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ١٠٣).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٣٤).
(٥) المجموع (٥/ ٢٤).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٣٣)، و" الحاوي " (ص ١٦٣)، و" المنهاج " (ص ١٠٤).
(٧) المجموع (٣/ ٤١٧).
(٨) سنن أبي داوود (٩٩٠) من حديث عبد الله بن الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>