للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ضعيف وقال به بعض التابعين (١).

٥٢٨ - قوله: (وعندي: لا يكره) (٢) عبر في " الروضة " بالمختار (٣).

٥٢٩ - وقوله: (إن لم يخف ضرراً) (٤) أي: إن خاف من التغميض ضرراً .. كره.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وينبغي أن يحرم في بعض صوره) (٥).

٥٣٠ - قوله: (وجعل يديه تحت صدره آخذاً بيمينه يساره) (٦) ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين، وبيَّن ذلك " التنبيه " بقوله [ص ٣٠]: (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن)، وبيَّن " الحاوي " الأول فقط بقوله [ص ١٦٣]: (ووضع اليمنى على كوع اليسرى).

٥٣١ - قول " الحاوي " [ص ١٦٣]: (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي (٧)، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه (٨)، ورده ابن الصلاح والنووي (٩)، وفي " شرح المهذب ": (لا خلاف في بسطها) انتهى (١٠).

والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.

٥٣٢ - قول " المنهاج " [ص ١٠٤]: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في " التصحيح " و" التحقيق " بالمختار (١١)، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي (١٢)، وهو مقتضى قول " التنبيه " [ص ٣٢]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في " الروضة ": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى (١٣).

ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة


(١) انظر "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٩٥٦)، و"المعجم الأوسط" (٢٢١٨)، و"المعجم الصغير" (٢٤)، و"مصنف عبد الرزاق" (٣٣٢٩).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤).
(٣) الروضة (١/ ٢٦٩).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٩٨)
(٦) انظر " المنهاج " (ص ١٠٤).
(٧) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٢٨).
(٨) انظر " الوسيط " (٢/ ١٤٣).
(٩) انظر " مشكل الوسيط " (٢/ ١٣٤)، و" شرح الوسيط " (٢/ ١٣٤).
(١٠) المجموع (٣/ ٤٠٤).
(١١) تصحيح التنبيه (١/ ١٢٧)، التحقيق (ص ٢٠٦).
(١٢) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٠٧).
(١٣) الروضة (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>