للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠ - قول " المنهاج " [ص ١٠٦]: (ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) و" الحاوي " [ص ١٦٦]: (ولا ما يحاذي صدره) قال في " الروضة ": (أو بطنه، أو شيئاً من بدنه في سجوده، أو غيره) (١).

قال شيخنا شهاب الدين: (وعمومه يتناول السقف والجدران في جميع الصلاة، ولا يقول به أحد) انتهى (٢).

وكأن مراده: أن عبارة " الروضة " بعمومها تتناول ما لو كانت النجاسة في السقف أو الجدران، وهو محاذٍ لها ببعض بدنه؛ أي: مقابل، ولا يمكن أن يجري في هذه وجه بالبطلان؛ فإن فرض المسألة أنه لم يلاقها ببدنه ولا ثيابه.

وقول " المنهاج " [ص ١٠٦]: (على الصحيح) عبر في " الروضة " بالأصح (٣)، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) لأن الماوردي وغيره نقلوه عن نص الشافعي (٤).

٥٦١ - قول " المنهاج " [ص ١٠٦]: (ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر .. فمعذور، وإلا .. وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، فإن مات .. لم ينزع على الصحيح) مثل قول " الحاوي " [ص ١٦٧]: (وإن لم يتعدَّ بوصل عظمه بنجس، أو خاف ضرراً ظاهراً، أو مات .. لم ينزع) وفيهما شيئان:

أحدهما: أن محل الجواز: عند الاحتياج إليه لكسر ونحوه، ولم يصرح في " المنهاج " بذلك، وقد يفهم ذلك من قول " الحاوي ": (وإن لم يتعد) لأن وصله بنجس بلا حاجة تعد، لكنه ليس صريحاً فيه، وهو صريح في قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (وإن جبر عظمه) لأن الجبر إنما يكون لكسر.

ثانيهما: أنهما جعلا التفصيل بين خوف الضرر وعدمه إنما هو فيما إذا وجد عظماً طاهراً، وأطلقا فيما إذا فقده .. أنه لا يجب النزع سواء خاف الضرر أم لا، وكذا هو في بقية كتب الرافعي والنووى (٥)، وطرد الإمام والمتولي وغيرهما هذا التفصيل بين أن يخاف ضرراً أم لا: فيما إذا لم يجد عظماً طاهراً أيضاً (٦)، وهو مقتضى قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (وإن جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه وصلى فيه .. أجزأته صلاته) فإنه لم يفصل بين أن يجد غيره أم لا، وعليه


(١) الروضة (١/ ٢٧٧).
(٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٣٠٧).
(٣) الروضة (١/ ٢٧٧).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ٢٦٤).
(٥) انظر " فتح العزيز " (٢/ ١٢)، و" المجموع " (٣/ ١٤٣).
(٦) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>