للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمام إذا كانت في داره، وكأن مدرك عدم الكراهة .. أنه ليس فيها داخلون يسلبون خشوعه.

٥٩٧ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (وقارعة الطريق) هي: أعلاه، وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه، والكل محل كراهة؛ فلذلك أطلق " المنهاج " و" الحاوي " الطريق، ولم يقيداه بقارعته (١)، وتبرك الشيخ بلفظ الخبر، وكلامهم يشمل البرية أيضاً، وصححه في " الكفاية "، لكن صحح في " التحقيق ": أن الكراهة في البنيان دون البرية (٢).

٥٩٨ - قول " المنهاج " [ص ١٠٩] و" الحاوي " [ص ١٥١]: (والمزبلة) أي: مع بسط طاهر عليها.

٥٩٩ - قول " الحاوي " [ص ١٥٢]: (والعطن) أي: عطن الإبل، كما صرح به " التنبيه " و" المنهاج " (٣)، وكأنه توهم أن العطن مختص بالإبل، وليس كذلك؛ فإنه يستعمل في غيرها أيضاً، ويرد عليهم: أن مأواها ليلاً كعطنها إلا أنه أخف منه.

٦٠٠ - وقول " التنبيه " [ص ٢٩]: (ولا تكره في مراح الغنم) وكذا عطنها، وسكت عن البقر، وهي كالغنم؛ كما قاله ابن المنذر في " الإشراف " والمحب الطبري في " الأحكام " (٤).

٦٠١ - قول " الحاوي " [ص ١٥١]: (والمقبرة) أي: الطاهرة، كما صرح به " المنهاج " (٥)، وكذا النجسة إذا فُرش عليها طاهر، فإن صلى فيها بلا حائل .. لم تصح، وعليه يحمل قول " التنبيه " [ص ٢٨]: (وإن صلى في مقبرة منبوشة .. لم تصح صلاته).

قال في " المهمات ": والكراهة للنجاسة التي تحته، أو لحرمة الميت، فتختص بما إذا حاذاه، فلو وقف بين الموتى .. لم يكره، لكن ابن الرفعة طرد الكراهة في الصلاة بجانب القبر وإليه، قال: وفيه نظر، ويحتاج إلى نقل، إلا أن يعلل بكونه موضع الشياطين. انتهى.

ولم أر كونها موضع الشياطين لغيره، وقال في " التوشيح ": ويستثنى: مقبرة الأنبياء عليهم السلام، فإذا كانت أرض ليس فيها إلا نبي مدفون أو أنبياء .. فلا تكره الصلاة فيها، بل يجوز، أفتى به الأخ الشيخ بهاء الدين أبو حامد (٦)، وعلله: بأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأنهم أحياء في قبورهم يصلون، وعرض على والده فصوبه.

٦٠٢ - قول " الحاوي " [ص ١٥٢]: (والوادي) كذا أطلقه الرافعي، تبعاً للإمام والغزالي، وقال


(١) الحاوي (ص ١٥١)، المنهاج (ص ١٠٩).
(٢) التحقيق (ص ١٨٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٩)، المنهاج (ص ٢٩).
(٤) الإشراف (١/ ٣٤٧)، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (٢/ ١٤٤).
(٥) المنهاج (ص ١٠٩).
(٦) أحمد بن تقي الدين السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>