للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد تعليله بخوف السيل السالب للخشوع: فإن لم يتوقع السيل .. فيجوز أن يقال: لا كراهة، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي (١)، وقال في " الروضة ": والصواب: ما ذكره الشافعي، وهو اختصاص الكراهة بواد خاص، وهو الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى فاتت الصبح، وقال: " اخرجوا بنا من هذا الوادي "، وصلى خارجه (٢).

٦٠٣ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (أو ترك فرضاً من فروضها) أي: فروض الصلاة، وليس عائداً للنية كما قرره ابن الرفعة، وذلك يفهم بطلانها إذا صلاها قاعداً من غير عذر، وفي انعقادها نفلاً وجهان في " الاستذكار " للدارمي.


(١) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٣٣٤)، و" الوسيط " (٢/ ١٧١)، و" فتح العزيز " (٢/ ١٨).
(٢) الروضة (١/ ٢٧٨)، والحديث أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>