للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٧ - قول "الحاوي" [ص ١٧١]: (ورفع اليدين) أي: في تكبيرة الإحرام فقط، وقد صرحا به (١)، ويستثنى من إطلاقهم سجود التلاوة في الصلاة: صلاة الجنازة؛ فإنه إذا قرأ فيها آية سجدة .. لا يسجد فيها قطعًا، ولا بعدها في الأصح.

٦٣٨ - قول "المنهاج" [ص ١١٣]: (ويقول: "سجد وجهي للذي خلقه ... " إلى آخره) قال في "الروضة": ولو قال ما يقوله في سجوده .. جاز (٢)، وقال في "شرح المهذب": كان حسنًا (٣)، وقد يفهم ذلك من كون "التنبيه" و"الحاوي" لم يذكرا لها ذكرًا مخصوصًا.

٦٣٩ - قول "المنهاج" [ص ١١٤]: (ولو كرر آية في مجلسين .. سجد لكل، وكذا المجلس في الأصح) محله: إذا سجد للأولى ثم كرر الآية .. فيسجد ثانيًا، فلو كررها قبل السجود .. اقتصر على سجدة واحدة قطعًا، وقد يرد ذلك على قول "الحاوي" أيضًا [ص ١٧١]: (ويُكَرِّرُ إن تَكَرَّرَ).

٦٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١١٤] و"الحاوي" [ص ١٧١]: (وتسن سجدة الشكر لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة) وزاد في "المحرر": (من حيث لا يحتسب) (٤)، وكذا في "الشرح" و"الروضة" (٥)، وهو مفهوم من لفظ الهجوم فَذِكْرُهُ تأكيدٌ وإيضاح، وفي "التنبيه" [ص ٣٥]: (ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة) فذكر بدل الهجوم الظهور، والظاهر: أنهما بمعنى واحد، والمقصود: الاحتراز من النعم المستمرة؛ كالعافية والإسلام والغنى عن الناس ونحوها، وبنى في "المهمات" على أن الظهور ليس بمعنى الهجوم، وقال: الصواب: عدم التقييد بالظهور؛ فإن عدم ظهور ذلك للناس لا أثر له فيما نحن فيه، وقوله: (استحب له أن يسجد شكرا لله تعالى) (٦) زيادة إيضاح توهم وجوب الإضافة لله تعالى، وإلَّا .. فما الفرق بينها وبين كل ما سبق؟

٦٤١ - قول "المنهاج" [ص ١١٤] و"الحاوي" [ص ١٧١]: (أو رؤية مبتلًى أو عاصٍ. ويظهرها للعاصي لا للمبتلى) فيه أمور:

أحدها: أنَّه يفهم أن رؤية المبتلى والعاصي لا تدخل في هجوم اندفاع النقمة، وهو الظاهر، وقد يدعى أن عبارة "التنبيه" تقتضي دخولها فيه؛ لكونه لم يفردها بالذكر.

ثانيها: لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان .. فهل يسجد؟ لم أر من تعرض له، وظاهر


(١) التنبيه (ص ٣٥)، المنهاج (ص ١١٣).
(٢) الروضة (١/ ٣٢٢).
(٣) المجموع (٤/ ٧٤).
(٤) المحرر (ص ٤٧).
(٥) فتح العزيز (٢/ ١١٤)، الروضة (١/ ٣٢٤).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>