للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إطلاقهم يقتضي السجود، والمعنى يقتضي عدمه، فيستثنى حينئذ.

ثالثها: تعبير "الحاوي" بالفاسق أولى من تعبير "المنهاج" بالعاصي؛ لإطلاق المعصية على الصغيرة من غير إصرار، ولا يسجد عند رؤية مرتكبها.

رابعها: قيد في "الكفاية" الفاسق بالمتظاهر ناقلًا له عن الأصحاب، وهو ظاهر.

خامسها: في معنى الفاسق: الكافر، وبه صرح الروياني في "البحر" (١)، بل هو أولى بذلك.

سادسها: إنما يظهرها للفاسق إذا لم يخف ضررًا، فإن خاف .. أخفى، قاله في "شرح المهذب" (٢).

سابعها: ذكر القاضي الحسين والفوراني وابن يونس في "شرح التعجيز" أنَّه يظهر للمبتلى إذا كان غير معذور؛ كالمقطوع في السرقة، وبحث في "المهمات" أن المقطوع إن تاب فالسجود على البلية الحاضرة .. فلا يظهر، وإن لم يتب .. سجد وأظهر.

ثامنها: هل يظهرها للفاسق المجاهر المبتلى فى بدنه بما هو معذور فيه؟ يحتمل الاظهار؛ لأنه أحق بالزجر، والإخفاء؛ لئلا يفهم أنَّه على الابتلاء، فينكسر قلبه، ويحتمل أنَّه يظهر ويبين له السبب، وهو الفسق، ولم أر فى ذلك نقلًا.

تاسعها: يرد على التعبير بالرؤية: أنَّه لو حضر المبتلى، أو العاصي في ظلمة، أو عند أعمى، أو سمع سامع صوتهما ولم يحضرا عنده .. فالمتجه كما قال في "المهمات": استحباب السجود أيضًا.

عاشرها: لم يذكر الإظهار في السجود لهجوم نعمة، أو اندفاع نقمة، وفي "الشرح" و"الروضة": إظهارها إذا لم تتعلق النعمة أو البلية بالغير (٣)، وقال ابن يونس في "شرح التعجيز": عندي أنَّه لا يظهر السجود لتجدد الثروة بحضور الفقير؛ لما فيه من الانكسار، واستحسنه في "المهمات"، وهو موافق لما تقدم.

٦٤٢ - قول "التنبيه" [ص ٣٥]: (وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في استقبال القبلة وسائر الشروط) كذلك سجود الشكر، ولم يذكر "الحاوي" ذلك أيضًا في سجود الشكر، وصرح به "المنهال" فيهما (٤).


(١) بحر المذهب (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(٢) المجموع (٤/ ٧٧).
(٣) فتح العزيز (٢/ ١١٤)، الروضة (٣٢٤١).
(٤) المنهاج (ص ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>