للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافعي في "الأم" يرد عليهما؛ فإنه قال: حتَّى لا يخلو جماعةٌ مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاةُ جماعةٍ (١).

رابعها: ومحل الخلاف أيضًا: في الأحرار، فليست فرضًا على العبد قطعًا، ذكره في "الكفاية"، وقال شيخنا الإمام جمال الدين في "تصحيحه": إنه الصواب (٢)، وقال القاضي حسين: للسيد منعه من حضورها، إلَّا ألَاّ يكون له شغل ويقصد تفويت الفضيلة عليه.

ويختص "التنبيه" بأمرين:

أحدهما: أنَّه أطلق قول فرض الكفاية، ومحله: في الرجال، كما صرح به "المنهاج" (٣)، فالجماعة في حق النساء سنة قطعًا، ومع ذلك فلا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال على الأصح، وقد صرح به في "المنهاج"، لكنه أطلق أولًا أنَّها سنة مؤكدة (٤)، وتعبيره بالرجال يوهم أن الخناثى يتعرضون لهذا الفرض.

قال في "المهمات": والقواعد تاباه، وكلامهم في (الجمعة) يدل عليه؛ فإن الجماعة شرط فيها، وقد صرحوا بعدم وجوبها عليهم. انتهى.

ثانيهما: أنَّه أطلق الخلاف في أن الجماعة سنة أو فرض كفاية، ومحله: في غير الجمعة، وكذا يرد على "الحاوي" إطلاقه أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة (٥)، وكأنهما إنما تركا ذلك لوضوحه وتقرره في بابه، وقد صرح به "المنهاج"، ويختص "المنهاج" بأنه أطلق ذكر الفرائض، فدخل في عبارته المنذورة مع أنَّه لا يشرع فيها الجماعة؛ كما صرح به الرافعي في (الأذان) (٦)، وهذا وارد على إطلاق "الحاوي" أن الجماعة سنة في أفضل من الراتبة (٧)؛ فإن المنذورة أفضل من الراتبة، ومعنى عدم المشروعية: عدم الاستحباب كما تقدم؛ ولذلك قيد "التنبيه" و"المحرر" الفرائض بالخمس، فخرجت المنذورة (٨).

٦٧٥ - قول "المنهاج" تفريعًا على أن الجماعة فرض كفاية [ص ١١٨]: (فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية) قد يخرج البادية، وفى تعرض أهلها الساكنين بها لهذا الفرض احتمالان للإمام، اختيار النووي منهما: نعم، وقطع الإمام بعدم الفرضية فيما لو قل عدد ساكني قرية،


(١) الأم (١/ ١٥٣).
(٢) تذكرة النبيه (٢/ ٤٩١).
(٣) المنهاج (ص ١١٨).
(٤) المنهاج (ص ١١٨).
(٥) الحاوي (ص ١٧٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤١٠).
(٧) الحاوي (ص ١٧٥).
(٨) التنبيه (ص ٣٧)، المحرر (ص ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>