للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقره في "الروضة"، لكنه اختار في "شرح المهذب" خلافه (١).

تنبيه: قولهم: (الجماعة سنة) (٢) يفهم صحة الصلاة بالمتابعة دونها، والأصح: أنَّه إن تابع بدونها، أو مع الشك فيها، وطال انتظاره .. بطلت، ذكره في "الكفاية"، لكنهم قد ذكروا اشتراط نية المتابعة بعد هذا.

٦٧٦ - قول "التنبيه" [ص ٣٧]: (وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل) فيه أمور:

أحدها: يستثنى من تفضيل كثرة الجماعة مسألتان:

إحداهما: ذكرها عقب ذلك بقوله: (وإن كان في جواره مسجد ليس فيه جماعة .. كان فعلها في مسجد الجوار أفضل) (٣) لكن عبارته تفهم أن الانفراد في مسجد الجوار أفضل، وليس كذلك بلا خلاف كما في "شرح المهذب" (٤)، وقال القاضي حسين والبغوي: الأَوْلى: أن يصلي فيه منفردًا لم يدرك مسجد الجماعة ليصلي معهم فيحوز الفضيلتين (٥)، وقد ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" على الصواب، فاستثنياها من تفضيل ما كثر جمعه (٦)، فيحمل كلام "التنبيه" على أن معناه: وبصلاته فيه تحصل جماعة قليلة، ويمكن عود الضمير في قوله: (فعلها) على الجماعة.

الثانية: أن يكون إمام المسجد الكثير الجماعة مبتدعا، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ١١٨]: (إلَّا لبدعة إمامه).

قال المحاملي وغيره: وكذا لو كان حنفيًا، ونقل في "الكفاية" الاتفاق عليه، وصرح به في "الحاوي" (٧)، وهو مثال، فالتعليل بأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان يقتضي إلحاق المالكي وغيره من المخالفين به، وقد صرح في "شرح المهذب" بذلك، وبأن الفاسق كالمبتدع (٨).

الأمر الثاني: يستثنى من تفضيل جماعة المسجد على جماعة البيت: المرأة، فجماعة البيت لها أفضل، وقد صرح به "المنهاج" بقوله [ص ١١٨]: (وفي المسجد لغير المرأة أفضل) و"الحاوي" بقوله [ص ١٧٥]: (وفي المسجد له) أي: للرجل أفضل، ومقتضى عبارة "المنهاج": أن المسجد للصبي أفضل، وكذا هو مقتضى عبارة "الحاوي" إن فسرنا الرجل هنا بأنه خلاف المرأة،


(١) الروضة (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، المجموع (٤/ ١٦٢)، وانظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٦٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٣٧)، و"الحاوي" (ص ١٧٥)، و"المنهاج" (ص ١١٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٣٧).
(٤) المجموع (٤/ ١٧٠).
(٥) انظر "التهذيب" (٢/ ٢٤٩).
(٦) الحاوي (ص ١٧٥)، المنهاج (ص ١١٨).
(٧) الحاوي (ص ١٧٥).
(٨) المجموع (٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>