للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: اقتصاره على الركوع يخرج التشهد الأخير، والمذهب: التسوية، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١).

ثانيها: هذه الطريقة هي المصححة في "شرح المهذب" (٢)، والذي حكاه الرافعي عن معظم الأصحاب: أنَّه ليس الخلاف في الاستحباب، وإنَّما هو في الكراهة، فأحد القولين: يكره، والثاني: لا يكره (٣)، وقال في "المهمات": والمعروف ما قاله الرافعي، ومشى على هذه الطريقة في "المحرر"، فرجح عدم الكراهة (٤)، وكذا "الحاوي" فجزم بعدم الكراهة (٥)، لكن استدرك في "المنهاج" فقال [ص ١١٨]: (المذهب: استحباب انتظاره) فجنح إلى طريقة "التنبيه"، واختار السبكي: أن الانتظار مكروه، وحكاه في "المهمات" عن أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي والماوردي والإمام والغزالي وصاحب "الفروع"، قال: وحكاه في "البيان" عن الأكثرين، وحكاه الرافعي عن تصحيح الإمام وآخرين، ولم يحك تصحيح عدم الكراهة إلَّا عن الروياني (٦).

ثالثها: أهمل لذلك شرطين ذكرهما "المنهاج" و"الحاوي"، وهما: عدم المبالغة، والتفريقِ بين الداخلين (٧)، وفهم من تعبيرهم بالدخول شرط ثالث، وهو: أن يكون دخل المسجد أو مكان الصلاة، فلو لم يشرع في الدخول بعد .. لم ينتظره قطعًا، وفي "الكفاية": لو قيل: محله: إذا لم يدخل، فإن دخل فلا ينتظر قطعا .. لاتَّجَه؛ لتمكنه حينئذ من الإحرام، وقال المحب الطَّبري: علة ما قالوه التطويل، قال: لكنه منتقض بالخارج القريب؛ لصغر المسجد، والبعيد (٨)، لسعته، والوجه: مراعاة هذا التفصيل. انتهى.

رابعها: لو أحس المنفرد بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير .. فالمتجه: أنَّه في ذلك كالإمام، بل أولى؛ لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة، ولم أر من تعرض لذلك، وتعبير "التنبيه" بـ (الإمام) يخرجه، وفي "المنهاج" [ص ١١٨]: (ولو أحس في الركوع) فإن أعدنا الضمير على


(١) الحاوي (ص ١٧٦)، المنهاج (ص ١١٨).
(٢) المجموع (٤/ ٢٠٠).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٤٦).
(٤) المحرر (ص ٥٠).
(٥) الحاوي (ص ١٧٦).
(٦) انظر" الحاوي الكبير" (٢/ ٣٢٠)، و"نهاية المطلب" (٢/ ٣٧٧)، و"بحر المذهب" (٩/ ٤٠٢، ٤١٠)، و"الوسيط" (٢/ ٢٢٢)، و"البيان" (٢/ ٣٨٤)، و"فتح العزيز" (٢/ ١٤٦).
(٧) الحاوي (ص ١٧٦)، المنهاج (ص ١١٨).
(٨) كذا في النسخ، ولعل التعبير بـ (الداخل البعيد) أوضح، كما هي عبارة "نهاية المحتاج" (٢/ ١٤٨) إذ قال: ( ... وداخل بعيد ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>