للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الروضة" تبعًا لأصله، وزاد حكمين آخرين، وهما: وجوب التعلم والقضاء عند ضيق الوقت عنه (١)، وهذا باطل في غير (الفاتحة)، ذكره في "المهمات".

ثانيها: مضي زمن إمكان التعلم معتبر من إسلام المصلي إن طرأ عليه الإسلام، ذكره البغوي وغيره (٢)، فإن كان مسلمًا أصليًا .. فالمتجه كما في "المهمات": اعتباره من سن التمييز؛ لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبي، قال: وحينئذ .. فلا تصح صلاة المميز إذا أمكنه التعلم ولا يصح الاقتداء به.

ثالثها: قوله: (وإلَّا .. فتصح) قال إمام الحرمين: ولو قيل: ليس لهذا اللاحن قراءة غير (الفاتحة) مما يلحن فيه .. لم يكن بعيدًا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة (٣)، واختاره السبكي، وقال: ومقتضاه: البطلان في القادر والعاجز.

٧٠٧ - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأةٍ ولا خنثى) (٤) لو عبرا بـ (الذكر) ليكون صريحًا في تناول الصبي وبـ (المشكل) ليخرج الخنثى الواضح. . لكان أولى، وقد فعل ذلك "الحاوي" في الثاني فعبر بالمشكل، لكنه عبر بالرجل (٥)، وأرادوا: خلاف المرأة، فتناول الصبي.

٧٠٨ - قول "المنهاج" [ص ١٢٠]: (وتصح للمتوضئ بالمتيمم) أي: الذي لا تلزمه الإعادة؛ لقوله قبل ذلك [ص ١٢٠]: (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيمٍ تيمم).

٧٠٩ - قوله: (والمضطجع) (٦) أي: ولو كان مومئًا كما صرح به المتولي.

٧١٠ - قوله: (والكامل بالصبي والعبد) (٧) أي: مع كون الكامل - وهو البالغ الحر - أولى، وقد صرح بذلك "التنبيه" فقال [ص ٣٩]: (والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد) لكن لو ترجح العبد بالفقه .. فالأصح في "شرح المهذب": أنهما سواء (٨).

٧١١ - قول "التنبيه" [ص ٣٩]: (والحاضر أولى من المسافر) محله: إذا لم يكن سلطانًا ولا إمامًا، فإن كان .. فهو أولى.


(١) الروضة (١/ ٣٥٠).
(٢) انظر "التهذيب" (٢/ ٢٦٧).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٨٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٩)، و"المنهاج" (ص ١٢٠)،
(٥) الحاوي (ص ١٧٧، ١٧٨).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ١٢٠).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٢٠).
(٨) المجموع (٤/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>