للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٢ - قوله: (والبصير عندي أولى من الأعمى، وقيل: هو والأعمى سواء) (١) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" وعزاه للنص (٢)، وقال النووي في "مختصر التذنيب": الأقوى: أن الأعمى أولى، قال الماوردي: ولو اجتمع حر ضرير وعبد بصير .. فالأول أولى (٣).

٧١٣ - قوله: (ويكره أن يؤم الرجل قومًا وأكثرهم له كارهون) (٤) المراد: أن يكرهوه لأمر مذموم في الشرع، وإلَّا .. فالعتب عليهم، ولعل هذه الكراهة للتحريم، فقد نص عليه الشَّافعي فقال: ولا يحل لرجل أن يؤم قومًا وهم يكرهونه (٥)، وعده صاحب "العدة" في الصغائر، وأقره في "الروضة" تبعًا لأصله في (الشهادات) (٦).

٧١٤ - قوله: (ولا طاهرة خلف المستحاضة) (٧) الأصح: خلافه، إلَّا أن تكون متحيرة وقلنا بوجوب القضاء عليها، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ١٢٠]: (وطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة) ومنه يؤخذ أن المتحيرة تقضي ما صلّته أولًا وإن لم يصرح به "المنهاج" في موضعه؛ إذ لا معنى لمنع الاقتداء بها إلَّا ذلك، أما إذا قلنا: إنها لا تقضي .. فالظاهر: جواز اقتداء الطاهرة بها وإن لم يصرحوا به، وفهم من عبارتهما صحة اقتداء المستحاضة بمثلها، لكن الأصح: منع اقتداء المتحيرة بمتحيرة، ذكره في "الروضة" في (الحيض) (٨)، وقال شيخنا الإمام شهاب الدين بنُ النقيب: عبارة "المنهاج" تفهم جواز اقتداء كل منهما بمثلها، وهو قياس ما تقدم في الأمي بمثله (٩).

قلت: ليس اقتداء المتحيرة بمثلها كاقتداء الأمي بمثله؛ لوجوب القضاء على المتحيرة دون الأمي، وقد عرفت أن النقل منع اقتداء المتحيرة بمثلها، فما ذكره شيخنا ممنوع نقلًا وبحثًا، والله أعلم.

٧١٥ - قول "التنبيه" [ص ٣٩]: (ولا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر، وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان) الأصح في الكل: الصحة، والصورة: أن يتم العدد بغيره، لكن جزمه بالمنع من الجمعة خلف الظهر مع حكاية الخلاف في المتنفل خلاف المنقول في الرافعي


(١) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٢) المنهاج (ص ١٢٠).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٢/ ٣٢٢).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٥) انظر "الأم" (١/ ١٦٠).
(٦) الروضة (١/ ٣٧٨).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٣٩).
(٨) الروضة (١/ ١٥٩، ١٦٠).
(٩) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>