للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "شرح المهذب": ونقل غيره عن النص تحريمه، وبه جزم النووي في "التحقيق" و"شرحي مسلم والمهذب" مع تقريره في "التصحيح" على الكراهة (١).

ولا يقال: أراد بها: كراهة التحريم؛ لقوله عقبه: (ولا يجوز أن يسبقه بركنين) (٢) وقد يفهم التحريم من قول "المنهاج" أول الفصل [ص ١٢٤، ١٢٥]: (تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة؛ بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه) لكن قدمت أن المراد: بيان كمال المتابعة، ولما فصل ذلك .. ذكر أن السبق بركنين مبطل، ولم يتعرض للسبق بركن إلا ما اقتضاه مفهومه من عدم البطلان به، وعلى ذلك عبارة "الحاوي" (٣)، وعبر شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عن تحريم السبق بركن بـ (الصواب) (٤)، وفيه نظر، ولا يخفى أن المراد: الركن الفعلي.

٧٥٣ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (فإن سبقه بركن .. عاد إلى متابعته) قد يفهم وجوب العود، وعليه مشى في "الكفاية"، لكن الأكثرون على الاستحباب، وصححه في "شرح المهذب" (٥)، قال في "الكفاية": وشمل السلام، ومتى تعمده .. فلا عود.

٧٥٤ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (فإن سبقه بركنين؛ بأن ركع قبله، فلما أراد أن يركع .. رفع، فلما أراد أن يرفع .. سجد) كذا مثّله العراقيون، وقياس ما ذكره الأصحاب في التخلف بركنين: تمثيله بأن يفرغ من الاعتدال والإمام في القيام، فيجوز تقدير مثل ما ذكروه في التخلف، ويجوز تخصيصه بالتقدم؛ إذ المخالفة فيه أفحش، ذكره الرافعي (٦)، وأطلق "المنهاج" و"الحاوي" إبطال السبق بركنين فعليين (٧)، ولا بد من تقييده بكونه عامداً عالماً بالتحريم، فلا تبطل مع السهو والجهل، لكن لا يعتد بتلك الركعة، وقد ذكره "التنبيه" (٨).

٧٥٥ - قول "المنهاج" [ص ١٢٦]: (إذا خرج الإمام من صلاته .. انقطعت القدوة) هذا هو المعروف، لكن في "الاستذكار" للدارمي: إذا سلم الإمام فبقي المأموم يطيل التشهد .. كره ولم تبطل ما لم يطل. انتهى.

وهو صريح في البطلان إذا أطال، وظاهر في عدم انقطاع القدوة، ذكرته استغراباً،


(١) المجموع (٤/ ٢٠٣)، التحقيق (ص ٢٦٣)، شرح مسلم (٤/ ١٥٠).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٣٨).
(٣) الحاوي (ص ١٨٠).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٩٨).
(٥) المجموع (٤/ ٢٠٦).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٩٦).
(٧) الحاوي (ص ١٨٠)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٨) التنبيه (ص ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>