للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا لاستدراكه، ولعله محمول على المسبوق إذا لم يكن موضع جلوسه، واغتفر المكث اليسير مع الكراهة، والله أعلم.

٧٥٦ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (فإن لم يخرج وقطعها المأموم .. جاز، وفي قول: لا يجوز الا بعذر يُرَخِّصُ في ترك الجماعة) (١) فيه أمران:

أحدهما: عللوا الراجح: بأن الجماعة سنة، والسنن لا تلزم بالشروع، ومقتضى هذا التعليل: أن من يرى أنها فرض كفاية كالنووي .. لا يُجَوِّز القطع؛ للزوم الفرائض بالشروع ولو كانت فرض كفاية (٢).

ثانيهما: استثنى في "الكفاية": الجمعة، فلا يجوز فيها قطع الجماعة ولو في الركعة الثانية، والذي في "الروضة": أنه في الثانية على هذا الخلاف، وأنه إن جاز هنا .. أتم الجمعة، وقال في "شرح المهذب": بلا خلاف. انتهى (٣).

واعلم: أن قطعها بلا عذر مكروه.

٧٥٧ - قول "المنهاج" [ص ١٢٦]: (ومن العذر: تطويل الإمام) أي: والمأموم لا يصبر على التطويل؛ لضعف أو شغل.

٧٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (ومن أحرم منفرداً ثم نوى متابعة الإمام .. جاز في أحد القولين) هو الأظهر كما ذكره "المنهاج"، ومشى عليه "الحاوي" (٤)، لكن مع الكراهة، وخرج بالإحرام منفرداً: ما إذا افتتحها في جماعة فنقلها لأخرى .. فيجوز قطعاً، كما في "التحقيق"، وحكاه في "شرح المهذب" عن جماعة كثيرة (٥).

٧٥٩ - قول "المنهاج" في المسألة فيما إذا فرغ المأموم أولاً [ص ١٢٦]: (فإن شاء .. فارقه، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه) لم يذكروا هنا الأفضل منهما، وقياس ما تقدم: تفضيل الانتظار.

٧٦٠ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (ومن أدركه راكعاً .. فقد أدرك الركعة) أهمل لذلك شرطين:

أحدهما: أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، زاده "المنهاج" تبعاً لصاحب "البيان" (٦).

قال الرافعي: وبه أشعر كلام كثير من النقلة، وهو الوجه، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا


(١) انظر "التنبيه" (ص ٣٨)، و"الحاوي" (ص ١٨٠)، و"المنهاج" (ص ١٢٦).
(٢) انظر "المجموع" (٤/ ١٦١).
(٣) الروضة (٢/ ١٧)، المجموع (٤/ ٣٩٠).
(٤) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٢٦).
(٥) التحقيق (ص ٢٦١)، المجموع (٤/ ١٨٣).
(٦) البيان (٢/ ٣٧٧)، المنهاج (ص ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>