للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٤ - قولهم: (والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل) (١) يستثنى من ذلك: من يدوم سفره في البحر بأهله؛ كالملاح .. فالإتمام له أفضل كما نص عليه، وكذا مديم السفر في البر لغرض صحيح؛ كما في "الروضة" عن صاحب "الفروع"، وفهم منه أن الأفضل: الإتمام إذا كان السفر دون ثلاث مراحل، وبه صرح "التنبيه" (٢)، وهو كذلك إلا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر .. فيقصر حتى تزول، وقول "المنهاج" [ص ١٣٠]: (على المشهور) يخالفه تعبير "الروضة" بالأظهر، وصحح في "شرح المهذب": طريقة القطع به (٣).

٧٨٥ - قولهم: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً، والمغرب والعشاء كذلك) (٤) يستثنى من جمع التقديم: المتحيرة كما في "الروضة" في بابها (٥).

٧٨٦ - قول "التنبيه" [ص ٤١]: (وفي السفر القصير قولان) أظهرهما: المنع.

٧٨٧ - قوله في شروط جمع التقديم: (وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين، ويجوز في الآخر قبل الفراغ من الأولى) (٦) الأظهر: الثاني، لكن مقتضى عبارته: أنه لا تكفي النية مع السلام؛ لأنها مع الفراغ لا قبله، والأصح: الإجزاء، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص ١٣١]: (وتجوز في أثنائها) و"الحاوي" [ص ١٨٦]: (النية في الأولى) وقد يدعى أنه لا يدخل في قول "المنهاج": (في أثنائها).

٧٨٨ - قول "التنبيه" [ص ٤١]: (وألَاّ يفرق بينهما) أي: تفريقاً طويلاً؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ١٣١]: (بألا يطول بينهما فصلٌ) و"الحاوي" [ص ١٨٦]: (والولاء وإن أقام وتيمم) وقد يفهم من اقتصاره على التيمم أنه يضر التفريق بطلب الماء، وفي "المنهاج" [ص ١٣١]: (ولا يضر تخلل طلبِ خفيفٍ).

٧٨٩ - قول "المنهاج" [ص ١٣١]: (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطلتا) هذه مكررة تقدمت في قوله: (فلو صلاهما فبان فسادها .. فسدت الثانية) (٧) والعذر عنه أنه ذكرها أولاً لبيان الترتيب، وثانياً لبيان الموالاة؛ توطئة لقوله عقبه: (أو من الثانية) (٨).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٤٠)، و "الحاوي" (ص ١٨٧)، و"المنهاج" (ص ١٣٠).
(٢) التنبيه (ص ٤١)، الروضة (١/ ٤٠٣).
(٣) الروضة (١/ ٤٠٣)، المجموع (٤/ ٢٨٣).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٤١)، و"الحاوي" (ص ١٨٤)، و"المنهاج" (ص ١٣٠).
(٥) الروضة (١/ ١٦٠).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٤١).
(٧) المنهاج (ص ١٣٠).
(٨) المنهاج (ص ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>