للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠ - قول "الحاوي" في جمع التأخير [ص ١٨٧]: (إنه يشترط نية الجمع في الصلاة الأولى) تبع فيه "المحرر" (١)، وصحح النووي: عدم اشتراطه، وعليه مشى"التنبيه" و"المنهاج" (٢)، وهو موافق لـ "شرحي" الرافعي؛ حيث نقل فيهما عن "النهاية" بناءه على اشتراط الموالاة (٣)، والصحيح: عدم اشتراطها، وقال في "الدقائق": لم يقل بما في "المحرر" أحد (٤).

٧٩١ - قول "التنبيه" [ص ٤١]: (وإن أراد الجمع في وقت الثانية .. كفاه نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يصلي فرض الوقت) كذا في "شرحي المهذب ومسلم" للنووي، وقال: إذا لم يبق ما يسع الفرض .. عصى وصارت الأولى قضاء، فيمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر (٥)، لكن الذي في "الروضة" تبعاً لأصلها: الاكتفاء بالنية قبل خروج الأولى بقدر ما تكون فيه أداء؛ وذلك بأن يبقى منه قدر ركعة في الأصح، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، واقتصر "المنهاج" على قوله [ص ١٣١]: (ويجب أن يكون التأخير بنية الجمع) ولم يذكر وقتها، وأوّل بعضهم كلام "التنبيه" بأن مراده: بقدر الفرض أداء (٧).

واستشكل بعضهم ما في "الروضة" لأن المصحح: تحريم التأخير حتى يبقى قدر ركعة مع كونها أداء (٨).

فالحق: أنه إذا أخر النية حتى بقى من الأولى قدر ركعة .. لا يفوت الجمع، لكن يأثم.

٧٩٢ - قول "التنبيه" [ص ٤١]: (يجوز الجمع في السفر) يقتضي أنه يعتبر دوامُهُ إلى فراغ الثانية،

والأصح: الاكتفاء به إلى عقدها، وعليه مشى "الحاوي" (٩)، وفي "المنهاج" [ص ١٣١]: (وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح) وكان ينبغي التعبير فيما بعدها بالمذهب؛ لأنها مرتَّبة على الإقامة في الثانية؛ إن قلنا: لا تبطل في الأثناء .. فبعدها أولى، وإلا .. فوجهان، أصحهما: لا تبطل أيضاً.

٧٩٣ - قول "المنهاج" [ص ١٣١]: (أو تأخيراً، فأقام بعد فراغهما .. لم يؤثر، وقبله .. يجعل الأولى قضاء) أي: قبل فراغهما ولو في أثناء الثانية، كذا في "الروضة" تبعاً لأصله (١٠)، وعليه


(١) المحرر (ص ٦٤).
(٢) التنبيه (ص ٤١)، المنهاج (ص ١٣١)، وانظر "المجموع" (٤/ ٣١٣، ٣١٤).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٧١)، فتح العزيز (٢/ ٢٤٣).
(٤) الدقائق (ص ٤٧).
(٥) المجموع (٤/ ٣١٥)، شرح مسلم (٥/ ١٠٦).
(٦) الحاوي (ص ١٨٧)، الروضة (١/ ٣٩٨).
(٧) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٣٧).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٤١٥).
(٩) الحاوي (ص ١٨٦).
(١٠) الروضة (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>