للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما تقدم، وعبارة "التنبيه" [ص ٤٣]: (لم يجز له أن يسافر سفراً لا يصلي فيه الجمعة) أي: ظناً، هذا المتبادر إلى الفهم منه، والله أعلم.

رابعها: قوله: (ولم يلحقه ضرر) أي: بتخلفه عن رفقته، كما في "المنهاج" (١)، ومقتضاه: أن خوف التخلف عنهم بلا ضرر .. لا يبيح السفر، وكذا في "المحرر" و"شرح المهذب" وغيرهما (٢)، لكن في "الكفاية": إنه عذر، وصوبه في "المهمات" للاستيحاش، ويوافقه كلامهم في (التيمم)، ولم يتعرض "التنبيه" لذلك أصلاً.

٨٠٣ - قول "التنبيه" [ص ٤٣] و"الحاوي" [ص ١٩٠]: (ومن لا جمعة عليه .. غير بين الظهر والجمعة) فيه أمران:

أحدهما: أن هذا التخيير محله: قبل الشروع، أما بعده .. فلا تخيير ولو في العبد والمرأة على الأصح؛ لأنها انعقدت عن فرضيهما .. فتعين إتمامها.

ثانيهما: قد يفهم من التخيير استواؤهما في حقه، وليس كذلك، فالجمعة أفضل في حق

العبد إذا أذن له سيده، وكذا إن خلا شغله فيما يظهر، وأشار إليه القاضي وغيره، وفي حق العجوز بإذن الزوج دون الشابة، وفي المسافر، وفي المريض، قاله البندنيجي، وفيمن لا يسمع النداء فيما يظهر، وقد ترجح الظهر في نحو: الخائف على نفسه أو ماله أو ضياع مريضه، وحينئذ .. فالتخيير فيما يسقط به الفرض.

٨٠٤ - قول "المنهاج" [ص ١٣٢]: (ومن لا جمعة عليهم .. تسن الجماعة في ظُهْرِهِمْ في الأصح) محل الوجهين: إذا كانوا في البلد، فإن كانوا في غيرها .. استحبت الجماعة لهم إجماعاً، قاله في "شرح المهذب" (٣).

٨٠٥ - قول "التنبيه" [ص ٤٣]: (والأفضل: ألا يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة) فيه أمران:

أحدهما: أن التعبير بالفراغ يقتضي ألَاّ يصليها إلا بعد سلام الإمام؛ لأنه حينئذ يفرغ، ويوافقه تعبير الشافعي -رضي الله عنه- بقوله: حتى ينصرف الإمام أو يتأخى انصرافه (٤)، لكنه عبر في "المهذب" بالفوات، وكذا عبر "الحاوي" (٥)، ومقتضى ذلك فعلها إذا رفع الإمام من ركوع


(١) المنهاج (ص ١٣٢).
(٢) المحرر (ص ٦٥)، المجموع (٤/ ٤١٧).
(٣) المجموع (٤/ ٤١٤).
(٤) الأم (١/ ١٩٠).
(٥) المهذب (١/ ١١٠)، الحاوي (ص ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>