للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: الأصح: وجوب القراءة في إحدى الخطبتين لا بعينها، وقد عبر "المنهاج" و"الحاوي" بقراءة آية في إحداهما (١).

وقال الإمام: لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، وقال: ولو قال: {ثُمَّ نَظَرَ} .. لم يكف بلا شك وإن عُدّت آية، بل يشترط أن تُفْهِم (٢).

٨٢٥ - قول "المنهاج" [ص ١٣٤]: (وقيل: لا يجب) رجح في "الروضة": أنه قول، فقال: قراءة القرآن ركن على المشهور، وقيل: الصحيح (٣).

٨٢٦ - قول "التنبيه" في السنن [ص ٤٤]: (وأن يدعو للمسلمين) فيه أمران:

أحدهما: الأصح: وجوبه في الخطبة الثانية، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

ثانيهما: كلامه يفهم استيعاب المسلمين، ويوافقه قول "المنهاج" [ص ١٣٤]: (ما يقع عليه اسم دعاءٍ للمؤمنين)، لكن قال الإمام: لا بأس بتخصيصه بالسامعين؛ بأن يقول: رحمكم الله (٥)، وتبعه في "الحاوي" فقال [ص ١٩٠]: (والدعاء ولو رحمكم الله).

٨٢٧ - قول "المنهاج" -والعبارة له- و"الحاوي": (ويشترط كونها عربية) (٦) يستثنى منه: ما إذا لم يكن فيهم من يحسن العربية .. فيخطب واحد منهم بالعجمية، والتعلم فرض كفاية عليهم، فإن أخروا مع الإمكان .. عصوا ولا جمعة، ومشى "الحاوي" على اشتراط الترتيب بين الحمد والصلاة والوصية بالتقوى، وتبع في ذلك "المحرر" (٧)، وصحح "المنهاج" خلافه (٨)، ولذلك لم يذكره "التنبيه".

٨٢٨ - قول "التنبيه" في شروط الخطبتين [ص ٤٤]: (والقيام) أي: للقادر، كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٩)، فلو خطب قاعداً مع العجز .. صح.

٨٢٨/ ١ - قولهما: (والجلوس بينهما) (١٠) قد يفهم الاكتفاء بمطلق الجلوس مع أن الطمأنينة


(١) الحاوي (ص ١٩٠)، المنهاج (ص ١٣٤).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٤١).
(٣) الروضة (٢/ ٢٥).
(٤) الحاوي (ص ١٩٠)، المنهاج (ص ١٣٤).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٤٢).
(٦) الحاوي (ص ١٩٠)، المنهاج (ص ١٣٤).
(٧) المحرر (ص ٦٩)، الحاوي (ص ١٩٠).
(٨) المنهاج (ص ١٣٥).
(٩) الحاوي (ص ١٩٠)، المنهاج (ص ١٣٤).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ٤٤)، و"المنهاج" (ص ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>